°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ°

°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° (http://www.weelan.com/vb/index.php)
-   الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه (http://www.weelan.com/vb/forumdisplay.php?f=54)
-   -   الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟! (http://www.weelan.com/vb/showthread.php?t=9361)

صالح العرجان 03/09/07 (03:16 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏عن ‏ ‏ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏وسعيد الجريري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي العلاء ‏ ‏عن ‏ ‏مطرف ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال لرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا قال لا قال ‏ ‏فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين ‏




،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( هل صمت من سرر شعبان ) ‏
‏: أي من آخره . قال الحافظ في الفتح : والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سرة ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسراء . قال أبو عبيد والجمهور : المراد بالسرر هنا آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين انتهى . وقال الخطابي : هذان الحديثان يعني حديث : لا تقدموا الشهر بصيام يوم وحديث : هل صمت من سرر شعبان متعارضان في الظاهر , ووجه الجمع بينهما أن الأمر بالصوم إنما هو شيء كان للرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به , أو كان ذلك عادة اعتادها , أو آخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيه . وأما النهي عنه في حديث ابن عباس فهو أن يبتديه المرء متبرعا به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما مضى والله أعلم ‏
‏( فإذا أفطرت ) ‏
‏: أي انسلخ رمضان ‏
‏( فصم يوما ) ‏
‏: أي عوضا منه فاستحب له الوفاء به . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:17 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن العلاء الزبيدي ‏ ‏من كتابه ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الوليد بن مسلم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن العلاء ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الأزهر المغيرة بن فروة ‏ ‏قال ‏
‏قام ‏ ‏معاوية ‏ ‏في الناس ‏ ‏بدير مسحل ‏ ‏الذي على باب ‏ ‏حمص ‏ ‏فقال أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم فمن أحب أن يفعله فليفعله قال فقام إليه ‏ ‏مالك بن هبيرة السبئي ‏ ‏فقال يا ‏ ‏معاوية ‏ ‏أشيء سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أم شيء من رأيك قال سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏صوموا الشهر وسره ‏
‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ‏ ‏في هذا الحديث ‏ ‏قال قال ‏ ‏الوليد ‏ ‏سمعت ‏ ‏أبا عمرو يعني الأوزاعي ‏ ‏يقول ‏ ‏سره أوله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن عبد الواحد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو مسهر ‏ ‏قال ‏ ‏كان ‏ ‏سعيد يعني ابن عبد العزيز ‏ ‏يقول ‏ ‏سره أوله ‏ ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( بدير مسحل ) ‏
‏: قال في القاموس : الدير خان النصارى والخان الحانوت أو صاحبه انتهى . والحانوت الدكان . وقال في تاج العروس : ومسحل اسم رجل وهو أبو الدهناء امرأة العجاج انتهى . ولعل مسحلا كان باني هذا الدير أو مالكه ‏
‏( على باب حمص ) ‏
‏: قال في مراصد الاطلاع : حمص بالكسر ثم السكون والصاد مهملة بلد مشهور كبير ‏
‏( فقال ) ‏
‏: معاوية ‏
‏( قد رأينا الهلال ) ‏
‏: أي هلال شعبان ‏
‏( وأنا متقدم ) ‏
‏: رمضان ( بالصيام ) : وهو محل الترجمة ‏
‏( أن يفعله ) ‏
‏: أي تقديم رمضان بالصوم ‏
‏( قال ) ‏
‏: أبو الأزهر ‏
‏( فقام إليه ) ‏
‏: أي إلى معاوية ‏
‏( السبئي ) ‏
‏: بمفتوحة وفتح موحدة فكسر همزة وقصر نسبة إلى سبأ عامر بن سحب قاله المغني ‏
‏( قال ) ‏
‏: معاوية ‏
‏( صوموا الشهر وسره ) ‏
‏: قال في النهاية : أراد صوموا أول الشهر وآخره انتهى . ‏
‏وقال الخطابي : والعرب تسمي الهلال الشهر يقول رأيت الشهر أي الهلال انتهى . ‏
‏وقال في فتح الودود : صوموا الشهر وسره بكسر فتشديد يقال سر الشهر وسراره وسرره لآخره لاستتار القمر فيه , ويحتمل أن المراد بالشهر رمضان وسره أي آخره لتأكيد الاستيعاب أو المراد بآخره آخر شعبان وإضافته إلى رمضان للاتصال , والخطاب لمن يعتاد أو لبيان الجواز , ويحتمل أن المراد بالشهر كل شهر والمراد صوموا أول كل شهر وآخره , والمقصود بيان الإباحة انتهى . ‏
‏( يعني الأوزاعي يقول سره أوله ) ‏
‏: قال الخطابي : وأنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة والصحيح أن سره آخره هكذا حدثنا أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي قال سره آخره وهذا هو الصواب , وفيه لغات يقال سر الشهر وسرار الشهر وسمي آخر الشهر سرا لاسترار القمر فيه , وإذا كان أول الشهر مأمورا بصيامه في قوله صوموا الشهر فقد علم أن الأمر بصيام سره هو غيره أوله . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقد أشكل هذا على الناس : فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان , قالوا وسرر الشهر وسراره - بكسر السين وفتحها , ثلاث لغات - وهو آخره وقت استسرار هلاله , فأمره إذا أفطر أن يصوم يوما أو يومين , عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا . ‏
‏وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : سرره أوله , وسراره أيضا فأخبره أنه لم يصم من أوله , فأمره بقضاء ما أفطر منه . ذكره أبو داود عن الأوزاعي وسعيد . وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا قالوا : فإن سرار الشهر آخره , سمي بذلك لاستسرار القمر فيه . ‏
‏وقالت طائفة : سرره هنا وسطه , وسر كل شيء جوفه , وقال البيهقي : فعلى هذا أراد أيام البيض . هذا آخر كلامه . ورجح هذا بأن في بعض الروايات فيه : " أصمت من سرة هذا الشهر ؟ " وسرته : وسطه , كسرة الآدمي . ‏
‏وقالت طائفة : هذا على سبيل استفهام الإنكار , والمقصود منه الزجر . قال ابن حبان في صحيحه : وقوله : " أصمت من سرر هذا الشهر ؟ " لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل منه كالمنكر عليه لو فعله , وهذا كقوله لعائشة : " أتسترين الجدار ؟ " وأراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار . ‏
‏وأمره بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار , وذلك أن الشهر إذا كان تسعا وعشرين يستسر القمر يوما واحدا , وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر يومين , والوقت الذي خاطبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين , فمن أجله أمر بصوم يومين من شوال . آخر كلامه . ‏
‏وقالت طائفة : لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر , فأمره بالوفاء . ‏
‏وقالت طائفة : لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهر , فترك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقبالا لرمضان , فيكون منهيا عنه , فاستحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه , ورجح هذا بقوله : " إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصمه " , والنهي عن التقدم لمن لا عادة له . فيتفق الحديثان . والله أعلم . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:18 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسمعيل يعني ابن جعفر ‏ ‏أخبرني ‏ ‏محمد بن أبي حرملة ‏ ‏أخبرني ‏ ‏كريب ‏
‏أن ‏ ‏أم الفضل ابنة الحارث ‏ ‏بعثته إلى ‏ ‏معاوية ‏ ‏بالشام ‏ ‏قال فقدمت ‏ ‏الشام ‏ ‏فقضيت حاجتها ‏ ‏فاستهل ‏ ‏رمضان وأنا ‏ ‏بالشام ‏ ‏فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت ‏ ‏المدينة ‏ ‏في آخر الشهر فسألني ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ثم ذكر الهلال فقال ‏ ‏متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام ‏ ‏معاوية ‏ ‏قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو ‏ ‏نراه فقلت أفلا ‏ ‏تكتفي برؤية ‏ ‏معاوية ‏ ‏وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( بعثته ) ‏
‏: أي كريبا ‏
‏( قال ) ‏
‏: كريب ‏
‏( حاجتها ) ‏
‏: أي أم الفضل ‏
‏( فاستهل ) ‏
‏: هو بضم التاء بصيغة المجهول ( قال ) : ابن عباس ‏
‏( أنت رأيته ) ‏
‏: أي الهلال ‏
‏( قال ) ‏
‏: ابن عباس ‏
‏( أو نراه ) ‏
‏: أي الهلال ‏
‏( هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏: قد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها , ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا , فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر . قال الخطابي : اختلف الناس في الهلال يستهله أهل بلد في ليلة ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها , فذهب إلى ظاهر الحديث ابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة , وهو مذهب إسحاق بن راهويه وقال لكل قوم رؤيتهم . وقال أكثر الفقهاء : إذا ثبت بخبر الناس أن أهل البلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك , وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل انتهى . وقال في فتح الودود : قوله " هكذا أمرنا " يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطار , أو أمرنا بأن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد عن رؤية غيرهم وإلى المعنى الثاني تميل ترجمة المصنف , لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال إذ الاحتمال يفسد الاستدلال انتهى . ‏
‏وقال الشوكاني في النيل بعد نقل الأقوال : واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس والمشار إليه بقوله " هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " هو قوله " فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين " والأمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين , فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم انتهى ملخصا . ‏
‏وقال الحافظ في الفتح : وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أحدها - لأهل كل بلد رؤيتهم , وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له , وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه , وحكاه الماوردي وجها للشافعية . ثانيها - مقابله إذا رئي ببلدة لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية , لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه وقال أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس . قال القرطبي : قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم . وقال ابن الماجشون : لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع . وقال بعض الشافعية : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر , واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي . وفي ضبط البعد أوجه : أحدها - اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب . ثانيها - مسافة القصر , قطع به الإمام والبغوي وصححه الرافعي في الصغير والنووي في شرح مسلم . ثالثها - اختلاف الأقاليم . رابعها - حكاه السرخسي فقال : يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض دون غيرهم . خامسها - قول ابن الماجشون المتقدم انتهى . ‏
‏قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:19 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبيد الله بن معاذ ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأشعث ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏
‏في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم ‏ ‏الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال ‏ ‏لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه ‏



،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن الحسن في رجل ) ‏
‏: هذا الحديث وجد في نسخة واحدة . وقال الحافظ المزي : هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة انتهى . كذا في غاية المقصود . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:20 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو خالد الأحمر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن قيس ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏صلة ‏ ‏قال ‏
‏كنا عند ‏ ‏عمار ‏ ‏في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال ‏ ‏عمار ‏ ‏من صام هذا اليوم فقد عصى ‏ ‏أبا القاسم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏



،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن صلة ) ‏
‏: قال الحافظ في الفتح : أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم ‏
‏( يشك فيه ) ‏
‏: هل هو من شعبان أو من رمضان وهو على بناء المجهول . قال العلامة العيني : ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ‏
‏( فأتي بشاة ) ‏
‏: وفي رواية الترمذي : فأتي بشاة مصلية فقال كلوا ‏
‏( فتنحى بعض القوم ) ‏
‏: أي اعتزل واحترز عن أكله ‏
‏( فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏: قال في الفتح : استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك . قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية يعني أبا القاسم الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك انتهى . وقال الخطابي : اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك , فقال قوم إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان , فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز . هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه , ورخص فيه على هذا الوجه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان . وهكذا قال عكرمة . ‏
‏وروى معناه عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان ذلك اليوم , وقالت عائشة رضي الله عنها : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . ‏
‏وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صوم يوم الشك إذا كان في السماء سحاب أو قترة , فإن كان صحو ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس , وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك يوما كان يصومه صامه وإلا لم يصمه وهو أن يكون من عادته أن يصوم انتهى . وقد مر بعض بيانه في باب الشهر يكون تسعا وعشرين . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكر أبو القاسم البغوي في حديث أبي هريرة فقد عصى الله ورسوله أنه موقوف , وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم ولا يختلفون يعني في ذلك . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وذكر جماعة أنه موقوف , ونظير هذا قول أبي هريرة " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ولعله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين , : أن صيام يوم الشك تقدم , فهو معصية , كما فهم أبو هريرة من قوله " إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه " : أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله , ولا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله , والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية , ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه , فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:22 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم ‏



،،،،،،،،،،،




عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( لا تقدموا صوم رمضان ) ‏
‏: قد مر بيانه ومعناه في باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين . ‏

‏( إلا أن يكون صوم ) ‏
‏: يكون هنا تامة معناه إلا أن يوجد صوم ‏
‏( يصومه رجل ) ‏
‏: وكان ذلك الصوم نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان ‏
‏( فليصم ذلك الصوم ) ‏
‏: قال الخطابي : معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس فيوافق صوم المعتاد فيصومه ولا يتعمد صومه إذا لم يكن له عادة , وهذا قريب من معنى الحديث الأول انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (03:24 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏توبة العنبري ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أم سلمة ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه ‏ ‏لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان ‏


،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان ) ‏
‏: وفي رواية ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم " كان يصوم شعبان إلا قليلا " ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ " بل كان يصوم إلى آخره " وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره " أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان " أي كان يصوم معظمه . ‏
‏ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله , ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره . قال الترمذي : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال . قاله الحافظ في الفتح : قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن . ‏


الساعة الآن (03:34 PM)

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه