رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال
قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( فأخذ ) : عباد ( بيده ) : أي العلاء ( فأقامه ) : أي أقام عباد العلاء ( ثم قال ) : عباد ( إن هذا ) : أي العلاء ( عن أبيه ) : وهو عبد الرحمن ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) : قال الخطابي : هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء , وروت أم سلمة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما غيره " ويشبه أن يكون حديث العلاء إن ثبت على معنى كراهية صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا , أو يكون ما استحب الصيام في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان , كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء انتهى . قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع انتهى ملخصا . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن . ومن قال : إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد , فإن نصف شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف . وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان . والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك . وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها وكذلك فعل البخاري أيضا . وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد رضي الله عنهم والله أعلم . -------------------------------------------------------------------------------- تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : الذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان : أحدهما : أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس وكيف لا يكون هذا معروفا عند أصحاب أبي هريرة , مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل ؟ والمأخذ الثاني : أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله , أو قليلا منه , وقوله " إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه " , وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان . قالوا : وهذه الأحاديث أصح منه . وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه . وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته , وهو حديث على شرط مسلم , فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة , وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل , وله عدة نظائر في الصحيح . قالوا : والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه , أو رفع ما وقفوه , أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة , فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة ؟ قالوا : وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادة , ولا مضافا إلى ما قبله , ويشهد له حديث التقدم . وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه , فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث , فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه . وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث . وقد قال . " لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف , فقلت له : برب هذا البيت , حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟ فقال : ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " فذكره . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس
أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( جديلة قيس ) : قال في تاج العروس : الجديلة كسفينة القبيلة , وبنو جديلة بطن في قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبطن آخر في الأزد , وهم بنو جديلة بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ( أن ننسك ) : أن نعبد , والنسك العبادة ومعناه نحج ( للرؤية ) : أي لرؤية هلال ذي الحجة ( وشهد شاهدا عدل ) : قال في فتح الودود : استدل المصنف بجواز الحج بشهادة رجلين على ثبوت هلال شوال ( فسألت الحسين ) : السائل أبو مالك ( ثم لقيني ) : أي الحسين ( فقال ) : الحسين ( هو ) : أي الأمير ( وصدق ) : الأمير ( كان ) : عبد الله بن عمر ( أعلم بالله منه ) : أي من الأمير ( فقال ) : عبد الله بن عمر ( بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : قال الخطابي : لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال , وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد , فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين , وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر , ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات . ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان , وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال . قلت : لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصا , وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء , واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام . قلت : ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعبد انتهى . قال المنذري : قال الدارقطني : هذا إسناد متصل صحيح . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قالا حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( لأهلا الهلال ) : أي لرأيا الهلال ( أمس ) : اسم علم على اليوم الذي قبل يومك ويستعمل فيما قبله مجازا ( عشية ) : العشي ما بين الزوال إلى الغروب , والمعنى بالفارسية دي وقت شام ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ) : فيه رد على من زعم أن أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإفطار خاص بالركب . قال الخطابي : فيه أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة , وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول أحمد بن حنبل , وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال رمضان شهادة الرجل الواحد العدل , وإن كان عبدا وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة , ولا يجيزان في هلال الفطر أو رجلا وامرأتين , وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء , وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه يقولون لا يقبل على هلال شهر رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين . وفي قول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبوله في ذلك قوله وحده دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردا عن الناس وحده وبين أن يكون مع جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه في ذلك انتهى . قال المنذري : قال البيهقي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات سموا أو لم يسموا . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور ح و حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( عن سماك ) : يعني الوليد بن أبي ثور وزائدة كلاهما عن سماك ( جاء أعرابي ) : أي واحد من الأعراب وهم سكان البادية ( فقال إني رأيت الهلال ) : يعني وكأن غيما . وفيه دليل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى قاله علي القاري ( أذن في الناس ) : أي ناد في محضرهم وأعلمهم . قال الخطابي : وفيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات . وفيه أيضا حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة وذلك أنه لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد ذلك عن عدالته وصدق لهجته انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . -------------------------------------------------------------------------------- تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي في سننه من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين : " أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام , وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا , وقال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان " . وفي سنن الدارقطني من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان , وقالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين " . وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا , وأبو حاتم يرميه بالكذب . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثني موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة
أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( من الحرة ) : قال في المصباح المنير : الحرة بالفتح أرض ذات حجارة سود والجمع حرار مثل كلبة وكلاب ( فأتي به ) : أي بالأعرابي ( فقال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( قال نعم ) : أي الأعرابي ( وشهد ) : الأعرابي ( فأمر ) : النبي صلى الله عليه وسلم . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مسندا ومرسلا , وقال الترمذي : فيه اختلاف , وذكر النسائي أن المرسل أولى بالصواب وأن سماك بن حرب إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثه أتقن قالا حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال
تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( تراءى الناس الهلال ) : قال المظهر : الترائي أن يري بعض القوم بعضا والمراد منه هنا الاجتماع للرؤية لقوله ( فأخبرت ) : أي وحدي ( أني رأيته ) : أي الهلال ( فصام ) النبي صلى الله عليه وسلم ( بصيامه ) أي بصيام رمضان . قال المنذري : قال الدارقطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( عن أبيه ) أي لموسى وهو علي . قال في التقريب علي بن رباح بن قصير ضد الطويل اللخمي أبو عبد الله البصري ثقة , والمشهور فيه علي بالتصغير , وكان يغضب منها من صغار الثالثة , مات سنة بضع عشرة ومائة . ( إن فصل ما بين صيامنا ) الفصل بمعنى الفاصل وما موصولة وإضافته من إضافة الموصوف إلى الصفة أي الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . قاله في فتح الودود . وقال علي القاري : ما زائدة أضيف إليها الفصل بمعنى الفرق ( أكلة السحر ) : بفتح الهمزة المرة وإن كثر المأكول . وقال زين العرب : الأكلة بالضم : اللقمة . وقال التوربشتي : والمعنى أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب لأن الله تعالى أباحه لنا إلى الصبح بعد ما كان حراما علينا أيضا في بدء الإسلام وحرمه عليهم بعد أن يناموا أو مطلقا ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة . انتهى . وفي القاموس : السحر هو قبيل الصبح , وفي الكشاف هو السدس الأخير من الليل . قاله علي القاري . وقال الخطابي : معنى هذا الكلام الحث على السحور وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه , وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجر بقوله عز وجل { فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي . |
الساعة الآن (05:07 PM) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة:
استضافة
رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه