رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( تقووا ) : صيغة أمر جمع المذكر من القوة أي بالأكل والشرب ( بالعرج ) : بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة ( يصب على رأسه الماء وهو صائم ) : فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله , وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية إنه يكره الاغتسال للصائم , واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ . واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ , فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم وقال أحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي إنه لا يفسد الصوم كالناسي . وقال الحسن البصري والنخعي إنه يفسد إن لم يكن لفريضة ( من العطش أو من الحر ) : شك من الراوي . قال المنذري : وأخرجه النسائي مختصرا . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثني يحيى بن سليم عن إسمعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) : قال الخطابي : فيه من الفقه أن وصل الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله , وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه . وقد يستدل به من يوجب الاستنشاق في الطهارة قالوا ولولا وجوبه لكان يطرحه عن الصائم أصلا احتياطا على صومه , فلما لم يفعل دل ذلك على أنه واجب لا يجوز تركه , وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا . وقال الترمذي : حسن صحيح . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام ح و حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( قال أفطر الحاجم والمحجوم ) : قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث , فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث , هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه , وقالا عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة . وعن عطاء قال من احتجم وهو صائم في شهر رمضان فعليه القضاء والكفارة . وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم . وكان الأوزاعي يكره ذلك . وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف . وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وتأول بعضهم الحديث فقال معنى قوله " أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار " أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم , وأما الحاجم فلا بد من أن يصل إلى جوفه من طعام الدم أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم . وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن كان باقيا سالما , وإنما يراد به قد أشرف على الهلاك . وكقوله صلى الله عليه وسلم " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " يريد أنه قد تعرض للذبح , وقيل فيه وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم كأنه عذرهما بهذا القول إذا كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار , كما يقال أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل وقت هذه الأوقات وأحسبه قد روي في بعض هذا الحديث . وقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله فيمن صام الدهر لا صام ولا أفطر , فمعنى قوله " أفطر الحاجم والمحجوم " على هذا التأويل أي بطل أجر صيامهما , فكأنما صارا مفطرين غير صائمين . وقيل أيضا معناه جاز لهما أن يفطرا , كقولك أحصد الزرع إن حان أن يحصد , وأركب المهر إذا حان أن يركب انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه . وسئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم , فقال حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان . -------------------------------------------------------------------------------- تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال : " كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة , لثمان عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان . فمر برجل يحتجم فقال : أفطر الحاجم والمحجوم " قال : وروى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " ورواه أحمد في مسنده وروى أحمد أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وروى الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وأعله بالوقف , وعن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال " مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان , فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " , رواه أحمد والنسائي عن الحسن بن معقل . ورواه النسائي أيضا عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي , وعن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي . قال المنذري : قال أحمد : أحاديث " أفطر الحاجم والمحجوم " و " لا نكاح إلا بولي " يشد بعضها بعضا , وأنا أذهب إليها . قال ابن القيم : وقال أبو زرعة : حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا " أفطر الحاجم والمحجوم " حديث حسن , ذكره الترمذي عنه . وقال علي بن المديني أيضا في رواية عنه : لا أعلم في " أفطر الحاجم " حديثا أصح من حديث رافع بن خديج وقال في حديث شداد : لا أرى الحديثين إلا صحيحين , وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : صح عندي حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " من حديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به , وسمعت أحمد بن حنبل يقول به : وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد . وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد هذا : إسناد صحيح تقوم به الحجة , قال : وهذا الحديث صحيح بأسانيد , وبه نقول . وعن قتادة عن شهر عن بلال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه النسائي . وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت البخاري ؟ فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس , فقلت وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندي صحيح , لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان , وعن أبي الأشعث عن شداد , الحديثين جميعا . فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله ،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( أتى على رجل ) : أي مر عليه ( بالبقيع ) : أي بمقبرة المدينة ( وهو ) : أي الرجل ( وهو ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( آخذ بيدي ) : إشارة إلى كمال قربه منه صلى الله عليه وسلم ( لثمان عشرة ) : بسكون الشين ويكسر ( خلت ) : أي مضت ( من رمضان ) : وهذا يدل على كمال حفظ الراوي وضبطه بذكر المكان والزمان وحاله . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه . وقد روى هذا الحديث بضع عشر صحابيا إلا أن أكثر الأحاديث ضعاف . وقال إسحاق رضي الله عنه . حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة . وذكر أبو داود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين , الطريق المتقدم أجود منهما . وقال أحمد رحمه الله : أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلى بولي يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عون المعبود شرح سنن أبي داود ( احتجم وهو صائم ) : قال الخطابي : وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم , وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم تقطع شعرا . وقد تأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم فقال إنما احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما محرما وهو مسافر لأنا لا نعلمه كان محرما وهو مقيم , وللمسافر أن يفطر ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها . قلت : وهذا التأويل غير صحيح لأنه قد أثبته حين احتجم صائما , ولو كان يفسد صومه بالحجامة لكان يقال إنه أفطر بالحجامة , كما يقال أفطر الصائم بشرب الماء وأكل التمر وما أشبههما ولا يقال أكل تمرا وهو صائم . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي , ولفظ الترمذي : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم . ( رواه وهيب بن خالد ) : كما رواه عبد الوارث ( عن أيوب بإسناده ) : أي عن عكرمة ( مثله ) : أي بلفظ " احتجم وهو صائم " من غير ذكر لفظ محرم ( وجعفر بن ربيعة ) : أي وكذا روى جعفر بن ربيعة . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم ،،،،،،،،،،،،، ( عن مقسم عن ابن عباس ) : قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح . |
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ن عون المعبود شرح سنن أبي داود ( لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) : قال الخطابي : إن ثبت هذا فمعناه من قاء غير عامد , ولكن في إسناده رجل لا يعرف , وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وآله وسلم إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث . وقال أبو عيسى : أخطأ فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا , وعبد الرحمن ذاهب الحديث . وقال يحيى بن معين : حديث ابن زيد بن أسلم ليس بشيء انتهى . وقال المنذري : هذا لا يثبت , وقد روي من وجه آخر ولا يثبت أيضا , وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام " وهشام بن سعيد وإن كان قد تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم , واستشهد به البخاري , وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا , وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وقال إنه غير محفوظ , وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله أعلم . -------------------------------------------------------------------------------- تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف في إسناده ووصله وإرساله , واختلف في متنه : فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس , وقال : " القيء والرعاف والاحتلام " , ذكره ابن عدي , ورواه الدارقطني من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد , وذكر فيه " الاحتجام " بدل " الرعاف " ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فقال " الحجامة والقيء والاحتلام " قال الترمذي : حديث أبي سعيد غير محفوظ , وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا فيه " عن أبي سعيد " وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . سمعت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به , قال : وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة , وعبد الرحمن بن زيد ضعيف , قال محمد : ولا أروي عنه شيئا . |
الساعة الآن (07:50 PM) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة:
استضافة
رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه