°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ°

°~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ° (http://www.weelan.com/vb/index.php)
-   الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه (http://www.weelan.com/vb/forumdisplay.php?f=54)
-   -   الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟! (http://www.weelan.com/vb/showthread.php?t=9361)

صالح العرجان 03/09/07 (03:59 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏النفيلي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي بن ثابت ‏ ‏حدثني ‏ ‏عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏جده ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه أمر ‏ ‏بالإثمد ‏ ‏المروح ‏ ‏عند النوم وقال ليتقه الصائم ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏قال لي ‏ ‏يحيى بن معين ‏ ‏هو ‏ ‏حديث منكر ‏ ‏يعني حديث الكحل ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن أبيه ) ‏
‏: النعمان بن معبد ‏
‏( عن جده ) ‏
‏: أي جد عبد الرحمن , وهو معبد بن هوذة صحابي قليل الحديث ‏
‏( أنه أمر بالإثمد ) ‏
‏: وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم الفقهاء وغيرهم فقالوا : الكحل لا يفسد الصوم , وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به , واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا , ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ " الفطر مما دخل والوضوء مما خرج " قال وإذا وجد طعمة فقد دخل , ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا . وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . ‏
‏وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف , وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعا , ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه , ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعا . ‏
‏واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم , وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة , والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد ذكره ابن عدي , وأورد هذا الحديث في ترجمته , وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد أنه مجهول . والإثمد بكسر الهمزة وهو حجر للكحل , كما في القاموس ‏
‏( المروح ) ‏
‏: بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة وآخر الحروف حاء مهملة , أي المطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة . ‏
‏قال المنذري : وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف , وقال أبو حاتم الرازي : صدوق . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (04:00 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏وهب بن بقية ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏عتبة أبي معاذ ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏
‏أنه كان ‏ ‏يكتحل وهو صائم ‏



،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن أنس ) ‏
‏: سكت عنه المنذري . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (04:01 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله المخرمي ‏ ‏ويحيى بن موسى البلخي ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏يحيى بن عيسى ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏قال ‏
‏ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم ‏
‏وكان ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏يرخص أن يكتحل الصائم ‏ ‏بالصبر ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن الأعمش ) ‏
‏: سكت عنه المنذري . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (04:02 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عيسى بن يونس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن حسان ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من ‏ ‏ذرعه ‏ ‏قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن ‏ ‏استقاء فليقض ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏أيضا ‏ ‏حفص بن غياث ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏مثله ‏



،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( من ذرعه قيء ) ‏
‏: بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج ‏
‏( وهو صائم فليس عليه قضاء ) ‏
‏: لأنه لا تقصير منه ‏
‏( وإن . استقاء ) ‏
‏: أي من تسبب لخروجه ‏
‏( فليقض ) ‏
‏: قال ابن . الملك : والأكثر على أنه لا كفارة عليه . وفي شرح السنة : عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم فقالوا من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه فلا قضاء عليه , لم يختلفوا فيه . وقال ابن عباس وعكرمة بطلان الصوم مما دخل وليس مما خرج . روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هل من كسرة فأتته بقرص فوضعه على فيه فقال يا عائشة هل دخل بطني منه شيء كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج " ولجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث . كذا في المرقاة . ‏
‏وفي النيل : والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء , ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء , وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي , وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام , وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس , وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا , قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء . قال الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏هذا الحديث له علة , ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبي هريرة , وقفه عطاء وغيره . وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة إنه قال : " إذا قاء فلا يفطر , إنما يخرج ولا يولج " قال : ويذكر عن أبي هريرة " أنه يفطر " والأول أصح . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (04:03 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو معمر عبد الله بن عمرو ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الوارث ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الحسين ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏حدثني ‏ ‏عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ‏ ‏عن ‏ ‏يعيش بن الوليد بن هشام ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه حدثني ‏ ‏معدان بن طلحة ‏ ‏أن ‏ ‏أبا الدرداء ‏ ‏حدثه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قاء فأفطر فلقيت ‏ ‏ثوبان ‏ ‏مولى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في مسجد ‏ ‏دمشق ‏ ‏فقلت إن ‏ ‏أبا الدرداء ‏ ‏حدثني أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( معدان ) ‏
‏: بفتح الميم ‏
‏( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء ) ‏
‏: أي عمدا لما تقدم من أن من ذرعه قيء ليس عليه قضاء ‏
‏( في مسجد دمشق ) ‏
‏: بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف وقيل منصرف , أي في مسجد الشام ‏
‏( قال ) ‏
‏: أي ثوبان ‏
‏( صدق ) ‏
‏: أي أبو الدرداء ‏
‏( وضوءه ) ‏
‏: بالفتح أي ماء وضوءه . ‏
‏قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء , ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور وقال : ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه إذا دخل في ماء غمر وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك . انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . قال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث , وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم يجوده . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر , فسئل عن ذلك فقال : بأني قئت " , وروى أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء فعليه القضاء " قال : وعن أبي هريرة مثله , وروي مرفوعا , والحفاظ لا يرونه محفوظا . ‏

صالح العرجان 03/09/07 (04:03 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏الأسود ‏ ‏وعلقمة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقبل وهو صائم ‏ ‏ويباشر ‏ ‏وهو صائم ولكنه كان أملك ‏ ‏لإربه ‏




،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) ‏
‏: قال النووي : إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها , ولا يقال إنها مكروهة له , وإنما قال الشافعي إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه وسلم يؤمن في حقه مجاوزة القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة " كان أملككم لإربه " وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح . ‏
‏قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود , وكرهها على الإطلاق مالك , وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي : تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في صوم النفل دون الفرض , ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة , واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم " أرأيت لو تمضمضت " ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر , وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر . وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة . ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين . ‏

‏( ولكنه كان أملك لإربه ) ‏
‏: هذا اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء , وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين , والثاني بفتح الهمزة والراء معناه بالكسر الوطر والحاجة , وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو . ‏
‏قال الخطابي في معالم السنن : هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها , يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي الحاجة , قال : والأرب أيضا العضو . قال العلماء : معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك , فطريقكم الانكفاف عنها . وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة , وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي جمعا وإفرادا , وأخرجه ابن ماجه من حديث القاسم بن محمد عن عائشة . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم " . وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة : " أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه , لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك , فقال : يا رسول الله , قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".

صالح العرجان 03/09/07 (04:04 AM)

رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
 
‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو توبة الربيع بن نافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الأحوص ‏ ‏عن ‏ ‏زياد بن علاقة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن ميمون ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقبل في شهر الصوم ‏


الساعة الآن (06:10 PM)

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه