حكم غناء المرأة لزوجها الألباني رحمه الله
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
فأجاب : " إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها . أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ... فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ، أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها " انتهى . |
رد: حكم غناء المرأة لزوجها الألباني رحمه الله
الله يجزاك كل خير
|
رد: حكم غناء المرأة لزوجها الألباني رحمه الله
ابوعبدالعزيز اثابك الله على هذه الفتوى
بارك الله فيك |
رد: حكم غناء المرأة لزوجها الألباني رحمه الله
اقتباس:
|
رد: حكم غناء المرأة لزوجها الألباني رحمه الله
اقتباس:
|
الساعة الآن (05:12 AM) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة:
استضافة
رواد التطوير
مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه