عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (03:04 AM)   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.64 يوميا
معدل التقييم: 79
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏أن ‏ ‏يزيد بن زريع ‏ ‏حدثهم حدثنا ‏ ‏خالد الحذاء ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( شهرا عيد ) ‏
‏: أي شهر رمضان وشهر ذي الحجة . قال في الفتح أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد أو لكون هلال العيد ربما رئي في اليوم الأخير من رمضان . قاله الأثرم , والأول أولى . ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم " المغرب وتر النهار " أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه , وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس انتهى ‏
‏( لا ينقصان ) ‏
‏: قال الخطابي : اختلف الناس في تأويله على وجوه , فقال بعضهم معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب , وقال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان إذا كان أحدهما تسعا وعشرين كان الآخر ثلاثين على الإكمال . قلت : وهذا القول لا يعتمد لأن دلالته تختلف إلا أن يحمل الأمر في ذلك على الغالب الأكبر . وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان انتهى ‏
‏( رمضان وذو الحجة ) ‏
‏: بدلان أو بيانان أو هما خبرا مبتدأ محذوف تقديره أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وفي معناه أقوال : ‏
‏أحدها : لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة , وهذا منصوص الإمام أحمد . ‏
‏والثاني : أن هذا خرج على الغالب , والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص , وإن وقع نادرا . ‏
‏والثالث : أن المراد بهذا تلك السنة وحدها , ذكره جماعة . ‏
‏الرابع : أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب , وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو كامل في الأجر . ‏
‏الخامس : أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة , وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان . ‏
‏وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل قال شيخنا : وفصل الخطاب : أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة , فإن فيها ليلة القدر , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي , وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الآخر من رمضان , لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أعظم الأيام عند الله يوم النحر " وما جاء في يوم عرفة . ‏
‏السادس : أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم فأعلمهم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتها على التمام والكمال , ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام , وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل , وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران . والله أعلم . ‏
‏قالوا : ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه يرفعه : " كل شهر حرام لا ينقص , ثلاثين يوما وثلاثين ليلة " ورجال إسناده ثقات . وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب , أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة , وإن نقص عدده . والله أعلم . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان