حدثنا قتيبة بن سعيد حدثني يحيى بن سليم عن إسمعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )
: قال الخطابي : فيه من الفقه أن وصل الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله , وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه . وقد يستدل به من يوجب الاستنشاق في الطهارة قالوا ولولا وجوبه لكان يطرحه عن الصائم أصلا احتياطا على صومه , فلما لم يفعل دل ذلك على أنه واجب لا يجوز تركه , وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا . وقال الترمذي : حسن صحيح .