حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( معدان )
: بفتح الميم
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء )
: أي عمدا لما تقدم من أن من ذرعه قيء ليس عليه قضاء
( في مسجد دمشق )
: بكسر الدال وفتح الميم ويكسر وهو لا ينصرف وقيل منصرف , أي في مسجد الشام
( قال )
: أي ثوبان
( صدق )
: أي أبو الدرداء
( وضوءه )
: بالفتح أي ماء وضوءه .
قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء , ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم : ليس عليه غير القضاء وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور وقال : ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه إذا دخل في ماء غمر وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . قال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث , وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم يجوده .
--------------------------------------------------------------------------------
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال : " أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر , فسئل عن ذلك فقال : بأني قئت " , وروى أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه , ومن استقاء فعليه القضاء " قال : وعن أبي هريرة مثله , وروي مرفوعا , والحفاظ لا يرونه محفوظا .