| المعلومات |
| الكاتب: |
|
| اللقب: |
كاتب |
| الرتبة: |
|
| الصورة الرمزية |
|
|
| البيانات |
| التسجيل: |
28/05/05 |
| العضوية: |
228 |
| المشاركات: |
12,239 |
| بمعدل : |
1.64 يوميا |
| معدل التقييم: |
79 |
| نقاط التقييم: |
159 |
  |
| الإتصالات |
| الحالة: |
|
| وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
صالح العرجان
المنتدى :
الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا القعنبي عن مالك ح و حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحق الأذرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم
قال أبو داود وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم
،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا )
: قال النووي : وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء , وفيه خلاف الأشهر امتناعه , قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه , فالمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه . أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع , وبه قال جماهير الصحابة والتابعين , وحكي عن الحسن بن صالح بن حي إبطاله , وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم , وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء . وحكي عن طاوس وعروة والنخعي إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح , وحكي مثله عن أبي هريرة وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض . وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والنخعي والحسن بن صالح يصومه ويقضيه , ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته . وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول . وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم . وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه , سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب , وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا انتهى كلام النووي بتغيير .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي مختصرا ومطولا .
قال أبو داود : ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم هذا آخر كلامه . وقد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي وفيها رد على إبراهيم والنخعي والحسن البصري في قولهما ولا يجزئه صومه في الفرض ويجزئه في التطوع .
( ما أقل )
: صيغة تعجب
( من يقول هذه الكلمة )
: المروية في رواية عبد الله الأذرمي
( يعني يصبح جنبا في رمضان )
: وهذه الجملة مشار إليها لقوله هذه الكلمة , فعبد الله الأذرمي يقول في روايته : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم , وغير عبد الله الأذرمي يقول يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم أي من غير ذكر في رمضان
( وإنما الحديث )
: المروي من طرق كثيرة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم )
: أي من غير ذكر رمضان . فيشبه أن يكون مراد المؤلف أن الحديث مروي بلفظين أحدهما بإطلاق الصوم حالة الجنابة من غير ذكر رمضان كما رواه غير عبد الله الأذرمي . وثانيهما - صومه على تلك الحالة مقيدا بصوم رمضان كما رواه الأذرمي لكن الرواة لرواية تقييد الصوم برمضان أقل قليل جدا من الرواة لرواية إطلاق الصوم حتى صارت قلة رواة التقييد في محل التعجب .
والحاصل أن رواة الإطلاق أكثر وأشهر ورواة التقييد أقل القليل جدا . والأذرمي تفرد في حديث مالك بذكر رمضان , لكن قال المنذري : قد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي انتهى . يعني وإن كان رواة التقييد برمضان بالنسبة إلى رواة الإطلاق قلة , لكن ليست القلة بحيث تفضي إلى العجب , بل رواية التقييد في صحيح مسلم أيضا من غير طريق الأذرمي وكذا في النسائي فكيف يقال إن رواة التقييد قليلة جدا والله أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
قال ابن حزم :
فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس - هذا - مجهول . قال عبد الحق : ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه . وروى البيهقي عن عائشة . " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم , ونهى عنها الشاب " وقال : " الشيخ يملك إربه , والشاب تفسد صومه " وأرخص فيها ابن عباس للشيح وكرهها للشاب . وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال : لا , فقال شيخ عنده : لم يحرج الناس ويضيق عليهم ؟ والله ما بذلك بأس , فقال ابن عمر : أما أنت فقبل , فليس عند استك خير " ! وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس .
وأما ما روي عن ابن مسعود : أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا - يعني يصوم مكانه - فقال البيهقي : هذا محمول على ما إذا أنزل , وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود . والله أعلم .
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله :
اختلف السلف في هذه المسألة :
فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه : " من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم " واختلفت الرواية عن أبي هريرة : فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه , وعنه رواية ثانية : أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر , وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم , وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة ابن الزبير
وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح , وإن كان نفلا صح .
وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري . وعن أبي هريرة رواية ثالثة : أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة .
وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل , وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ .
واستشكلت طائفة ثبوت النسخ , وقالت : شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل , أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له , فيعلم أنه منسوخ , وكلا الأمرين منتف ههنا , فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟ ! والجواب عن هذا : أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك , لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم , وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصبح جنبا ويصوم " ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة , ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ , ومحال أن يخفى هذا عليهن , فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع , وإنما فيه : " كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب " , وفي الحديث " أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس , فقال : سمعت ذلك من الفضل , ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم , هذا الذي في مسلم , وفي لفظ : " حدثني الفضل بن عباس " قال البخاري : وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر " والأول أسند . ولكن رفعه صحيح , رواه سفيان عن عمرو ابن يحيى بن جعدة قال : سمعت عبد الله بن عبد القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : " لا , ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم , محمد صلى الله عليه وسلم قاله " , ومع هذا فقد روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : " كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول : من احتلم وعلم باحتلامه , ولم يغتسل حتى يصبح , فلا يصم ذلك اليوم , قال : اذهب فسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فذهب , وذهبت معه - فذكر الحديث - وقال : فأتيت مروان فأخبرته قولهما - يعني أم سلمة وعائشة - فاشتد عليه اختلافهم , تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال مروان لعبد الرحمن : " عزمت عليك لما أتيته , فحدثته : أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا ؟ قال : لا , إنما حدثني فلان وفلان " ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم , وقال مرة : " أخبرنيه الفضل بن عباس " ومرة قال : " أخبرنيه أسامة بن زيد " وفي رواية عنه : " أخبرنيه فلان وفلان " وفي رواية : " أخبرني رجل " وفي رواية : " أخبرنيه مخبر " وفي رواية " هكذا كنت أحسب " .
|