عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (04:13 AM)   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن مطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي المطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر ‏
‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثني ‏ ‏حبيب ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏قال فلقيت ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏فحدثني عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثل حديث ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏وسليمان ‏ ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏واختلف على ‏ ‏سفيان ‏ ‏وشعبة ‏ ‏عنهما ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏وأبو المطوس ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،




عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( حدثنا سليمان بن حرب ) ‏
‏: هذا الإسناد هكذا في النسخ الصحيحة , وكذا في تحفة الأشراف , وفي بعض نسخ الكتاب تحريف واختلاف وهو غلط قطعا . قال المزي : المطوس ويقال أبو المطوس واسم أبي المطوس يزيد بن المطوس انتهى . كذا في الغاية ‏
‏( في غير رخصة ) ‏
‏: كسفر ومرض مبيح للإفطار ‏
‏( لم يقض عنه ) ‏
‏: أي عن ثواب ذلك اليوم ‏
‏( صيام الدهر ) ‏
‏: أي صومه فيه , فالإضافة بمعنى في نحو مكر الليل . قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد , وهذا على طريق المبالغة والتشديد . وقال بعض العلماء : الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه , قال به علي وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد , ولا يكره قضاء رمضان في زمن , وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة . ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عبد الفطر ولعذر يسن له ذلك ولا يجب انتهى كلام ذلك البعض بتلخيص . قال القاري : والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم فإنه لا فرق بينهما بل هي أفضل منه عند جمهور العلماء والله أعلم . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري تعليقا , قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه " من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه " وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث . وقال البخاري أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا نعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا . وقال أبو الحسن علي بن خلف فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله . وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح ولا يعارض بمثل هذا الحديث . وقال الإمام الشافعي : قال ربيعة : من أفطر من رمضان يوما قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختاره شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم اثني عشر يوما . قال الشافعي : يلزمه من يترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر ; لأن الله عز وجل يقول { ليلة القدر خير من ألف شهر } هذا آخر كلامه . وروي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس والمطوس وابن المطوس . وقال أبو حاتم بن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما في الفرد من الروايات . " ‏
‏( قال فلقيت ابن المطوس ) ‏
‏: أي قال حبيب بن أبي ثابت فلقيت ابن المطوس قاله المزي . ولفظ الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو المطوس عن أبيه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقال الدارقطني : ليس في رواته مجروح , وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول , لا يعرف بجرح ولا عدالة . ‏
‏ويقال في هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس , وابن المطوس , والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان