عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (04:16 AM)   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏تقول ‏
‏إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( إن كان ) ‏
‏: هي مخففة من المثقلة أي أن الشأن واحدا لكونين زائد , قاله السندي ‏
‏( فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) ‏
‏لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية للبخاري . قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم , وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار , ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان , فإنه لا يجوز تأخيره عنه . ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان , لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت . ‏
‏وقال داود : تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال , وحديث عائشة هذا يرد عليه . قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه , فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله , وكذلك القول في جميع الواجب الموسع , إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله , حتى لو أخره بلا عزم عصى . وقيل لا يشترط العزم . ‏
‏وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام , هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض . فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه . ‏
‏ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا , فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور ; لأن اسم الصوم يقع على الجميع . وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفيه حجة أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا لداود في إيجابه ثاني شوال , وأنه آثم متى لم يقضه . وقال بعضهم : فيه دليل على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة , قال : ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور . وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه فدية , وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي , وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏قال المنذري : واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : يقضي ويطعم كل يوم مسكينا . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق . وقال جماعة : يقضي ولا فدية عليه , وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي , وهو مذهب أبي حنيفة . وقالت طائفة , منهم قتادة : يطعم ولا يقضي . ‏
‏ووقع في الصحيحين في هذا الحديث : " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم " , ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد , قد بين ذلك البخاري في صحيحه , قال : وقال يحيى " الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ : " قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : " إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان " . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان