عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن صالح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن أبي جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏هذا في النذر وهو قول ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏




،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ‏
‏: قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم , إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات , أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه وليه , وهو قول أهل الظاهر , وتأوله بعض أهل العلم معناه أن يطعم عنه وليه , فإذا فعل عنه فقد صام عنه , وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه { أو عدل ذلك صياما } فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها . واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه , غير قتادة فإنه قال يطعم عنه , وحكي ذلك أيضا عن طاوس . انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وعن ابن عباس قال : " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء . وإن نذر قضى عنه وليه " وفي الصحيحين عن ابن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن أمي ماتت وعليها صوم نذر , أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته , أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضا " أن أمرأة جاءت فقالت : يا رسول الله , إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين " وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية , وإنها ماتت قال : وجب أجرك , وردها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله , إنه كان عليها صوم شهر . أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها . قالت : يا رسول الله , إنها لم تحج , أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " وقال البيهقي : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . وقال الشافعي في القديم : قد ورد في الصوم عن الميت شيء , فإن كان ثابتا صيم عنه , كما يحج عنه . وقال في الجديد : فإن قيل : فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم , روي عن ابن عباس . فإن قيل : لم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " نذر نذرا " ولم يسمه , مع حفظ الزهري , وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس , فلما جاء غيره : عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . ‏
‏وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله " أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها " وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقعت فيها السؤال نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا , كيف ؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح : النص على جواز الصوم عن الميت , قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه " وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر . وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت " يطعم عنها " وفي رواية عنها " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قال : وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا , فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . ‏
‏وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر , والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا , وأشهر رجالا , وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما , ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها , لم يخالفها إن شاء الله . ‏
‏وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة . آخر كلام البيهقي . ‏
‏وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : ‏
‏أحدها : لا يقضى عنه بحال , لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب الشافعي , ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . ‏
‏الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . ‏
‏الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد , وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر , وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر فيصام " وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة , وبهذا يزول الإشكال . ‏
‏وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : " لا يصوم أحد عن أحد , ويطعم عنه " , فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي , وأما النذر فيصام عنه , كما صرح به ابن عباس , ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر , فرق بينهما , فأفتى بالإطعام في رمضان , وبالصوم عنه في النذر , فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها , إنما هو في الفرض , لا في النذر , لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان , ولا يصام " , فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء , فلا تعارض بين رأيها وروايتها . وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب , وموافقة فتاوي الصحابة لها , وهو مقتضى الدليل والقياس , لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين الذي استدانه , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس . والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر , والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال , كما لا يدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره , كما لا يسلم عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات , أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا يقبل منه . والحق أحق أن يتبع . ‏
‏وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته , لا أن الشارع ألزمه به ابتداء , فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه , شاء أم أبى , والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه , ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه , بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدن , لا تجب على عاجز . فواجب الذمة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع , والذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي , لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة , وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع . وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق , وأعمقهم علما , وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه . وبالله التوفيق . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان