عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 77
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حصين ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( وإن نذر قضى عنه وليه ) ‏
‏: في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق , وحديث ابن عباس مرفوعا الذي عند الشيخين كما سيجيء مقيد فيحمل عليه , ويكون المراد بالصيام صيام النذر . قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع , فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له , وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة , وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " انتهى . وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده انتهى . قال المنذري : وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم , قال فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم , ولفظ البخاري بنحوه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان