عرض مشاركة واحدة
قديم 03/09/07, (04:18 AM)   المشاركة رقم: 78
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏ومسدد ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏عن ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
‏أن ‏ ‏حمزة الأسلمي ‏ ‏سأل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله إني رجل ‏ ‏أسرد ‏ ‏الصوم أفأصوم في السفر قال ‏ ‏صم إن شئت وأفطر إن شئت ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( إني رجل أسرد الصوم ) ‏
‏: قال في الفتح : أي أتابعه . واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر ولا دلالة فيه ; لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد , بل الجمع بينهما واضح ‏
‏( أفأصوم في السفر ) ‏
‏: قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر . قال الحافظ : هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب , لكن في رواية أبي مراوح التي عند مسلم أنه قال " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب . وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال " يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي . فقال أي ذلك شئت يا حمزة انتهى ‏
‏( قال صم إن شئت وأفطر إن شئت ) ‏
‏: قال الخطابي : هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه , وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يجزئه . وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما , فقالت طائفة أفضل الأمرين الفطر , وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص : أفضل الأمرين الصوم في السفر , وبه قال النخعي وسعيد بن جبير , وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله سبحانه { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فإن كان الصيام أيسر عليه صام وإن كان الفطر أيسر فليفطر . وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان