حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( من المدينة إلى مكة )
: أي عام الفتح
( حتى بلغ عسفان )
: بضم العين وسكون السين المهملتين هو موضع على مرحلتين من مكة
( ثم دعا بإناء )
: أي طلبه
( ليريه الناس )
: أي ليعلموا جوازه أو ليختاروا متابعته . وعند الشيخين : ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة . قال الطيبي : دل على أن من أصبح صائما في السفر جاز أن يفطر ( فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) : أي لا حرج على أحدهما . وفي شرح السنة لا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر . وقال عبيدة السلماني : إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار لظاهر قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وهذا الحديث حجة على القائل ومعنى الآية الشهر كله , فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر .
قال علي القاري : والأظهر أن معنى الآية فمن شهد منكم شيئا منه من غير مرض وسفر . واختلف أي يوم خرج صلى الله عليه وسلم للفتح فقيل لعشر خلون من رمضان بعد العصر , وقيل لليلتين خلتا من رمضان وهو الأصح انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .