منع الجمعيات التعاونية من تنظيم حملات لجمع التبرعات
عدنان الشبراوي- جدة
عممت وزارة الشؤون الاجتماعية امس اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية التي جاءت لتشرح نظام الجمعيات التعاونية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم ابلاغ جميع الجهات ذات العلاقة بمواد اللائحة، وتضمنت اللائحة منع الجمعيات التعاونية من تنظيم حملات لجمع التبرعات وشروط تعيين المدير التنفيذي للجمعية وكذا ضوابط الاجتماعات النظامية واعانات التأسيس والتدريب وتكاليف البناء والتشغيل.
كما اجازت اللائحة للوزارة حل الجمعية وتصفية اعمالها.
اعانات تأسيس ومخاطر
وتضمن الباب السادس من نظام الجمعيات التعاونية ان تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية اعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على الا تزيد عن 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل واعانة بناء مقر للجمعية لا تزيد عن 50% من التكاليف المقدرة لضبط وتوزيع على دفعات واعانة مشاريع للجمعية اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي او تسويقي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن 50% من تكاليف المشروع واعانة مخاطر اذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة ظروف قاهرة واعانة ادارة واعانة مجلس ادارة واعانة تشغيل وتدريب واعانة محاسبية.
تضمن الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الهدف الاساسي للجمعية التعاونية والمتمثل في تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لاعضائها في نواحي الانتاج او الاستهلاك او التسويق او الخدمات باشتراك جهود الاعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية، وتعمل لتحقيق اهدافها وفقاً للتطوع والعضوية المفتوحة والمشاركة في اتخاذ ووضع القرارات والمشاركة الاقتصادية للاعضاء والتعليم والتدريب والاعلام والاهتمام بالمجتمع المحلي والتعاون بين التعاونيات.
ووفقا للمادة السادسة من اللائحة فان الجمعية تتكون من افراد واشخاص اعتباريين لايقل عددهم عن «12» شخصا ويجوز الاستثناء من الوزير بما لايقل عن «5» اعضاء ويتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسس وما يتفرع عنه من التزامات ويرد اليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها كما يتولى المؤسسون اعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الاساسية للجمعية بعد التنسيق مع الوزارة ويتحدد اسم الجمعية ونوعها واغراضها ومقرها ورأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم ويطلب المؤسسون من وزارة الشؤون الاجتماعية طلب تسجيل الجمعية وفق ما نص عليه النظام وتصدر الوزارة القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة وتستكمل خطوات تأسيسها.
فقدان العضوية والانسحاب
كما تضمنت اللائحة ان يكون سعر السهم ثابتا ولايجوز تجزئته ولكن يجوز للجمعية اضافة رسم عضوية ومصروفات اصدار للسهم يضاف الى الاحتياطي العام للجمعية ويترك تقدير ذلك للجمعية العمومية وبموافقة الوزارة.
ويجوز لكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم بشرط الا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها وفي الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير بتأسيس الجمعية بما لايقل عن خمسة اعضاء يجوز للعضو ان يمتلك ما لايزيد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
كما يجوز للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة اسهمه لعضو في الجمعية او لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الادارة فاذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الادارة باسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب ان يسترد قيمة اسهمه بعد اضافة ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خسائر وكذلك الامر اذا ما فقد عضو عضويته بفقد احد شروطها او بالفصل.
وفي حال وفاة العضو يحل الورثة او بعضهم محل مورثهم او يتفقون على احلال احدهم محله على ان تتوافر شروط العضوية في الوارث والا ردت اليهم قيمة الاسهم بعد اضافة ما حققته من ارباح او حسم ما لحق بها من خسائر بعد ان يتم حصر الورثة شرعا والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية.
التسجيل والاشهار
وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد اتمام عمليتي التسجيل والاشهار والنشر فيه عن ذلك في صحيفتين محليتين وتمنح الجمعية شهادة تسجيل يشتمل في سجل الجمعيات التعاونية ويجوز للجمعية ان تنشء لها فروعا لانشطتها بعد موافقة الجمعية العمومية على افتتاح الفرع ولايجوز للجمعية اضافة رسم عضوية ومصروفات اصدار للسهم ويشترط لكل عضو ان يمتلك عددا من الاسهم لايزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية وللوزير الاستثناء للجمعيات التي فيها 5 اعضاء بما لايزيد عن 20% وللعضو صوت واحد فقط في التصويت دون النظر الى عدد اسهمه ويقدم مجلس الادارة للجمعية حسابات الجمعية العمومية للمصادقة عليها واعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة.
وحددت المادة 36 من اللائحة ان يعين مديرا تنفيذيا من قبل مجلس الادارة يقوم بتصريف شؤون الجمعية شرط ان يكون المدير سعودياً اكمل 21 عاما ويحمل مؤهلا علميا مناسبا.
وحددت المادة 42 ان لايكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا الا بحضور 25% من الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية ويجب ان تنعقد الجمعية العمومية مرة على الاقل كل عام.
عدم جواز حملات التبرعات
وحدد النظام موارد الجمعية واوضح انه لايجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض او من خلال الايداع المباشر في حساب الجمعية.
وأوضحت المادة 52 ان الوزارة تقدم الاعانات اللازمة للجمعيات التعاونية وتصرف وفق ضوابط محددة لتقديم طلب صرف الاعانات المطلوبة لجهة الاشراف والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب الصرف وتقدير مبالغ الاعانات.
ولا تصرف اعانة للجمعية ما لم تكن اجتماعاتها وميزانيتها والتقارير عنه حسنة وبعد ان يتم التأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من اجلها.
وحددت الضوابط الخاصة بأنواع الإعانات حيث بإعانة تأسيسة تصرف مرة واحدة بحيث لا تتجاوز 20% من رأس المال وجواز اعانة بناء مقر للجمعية بواقع 50% من التكاليف المقدرة وفق شروط وضوابط واعانة مخاطر بواقع 90% في حال تعرض الجمعية لخسارة فادحة لظروف قاهرة، واعانة ادارة لا تزيد عن 50% من راتب المدير الشهري لمدة ثلاث سنوات. واعانة مجلس ادارة بـ20% في حال انتظام اجتماعات مجلس الادارة واعانة تشغيل لا تزيد عن 50% واعانة تدريب لا تقل عن 10% من تكاليف الاشتراك بحيث يكون التدريب في موضوع له علاقة بنشاط الجمعية واعانة محاسبية لا تزيد عن 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة عامين بعد موافقة الوزارة على اتفاق الجمعية مع احد مكاتب المحاسبة، كما تصرف الوزارة اعانة خدمات اجتماعية لا تتجاوز 50% واعانة دراسات وبحوث لا تزيد عن 50% من التكاليف بحيث تكون الدراسة لها علاقة بأنشطة الجمعية، ومعونة فنية لمساعدة الجمعية عند الضرورة على تطوير عملها.
حل الجمعية وتصفيتها
وتضمنت المادة 53 ان للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية اعمالها ويعهد بذلك للجمعية العمومية فإذا تعذر يكتب للحاكم الاداري لتحديد من سيشاركون في عملية التصفية واستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
وبينت المادة 54 ضوابط مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وأهداف المجلس وأهمها التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية او التعارض في الخدمات التي تقدمها وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية، ودراسة اوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من اجل المساعدة للنهوض بها او التوصية بتعديل اختصاصها او دمجها مع جمعيات اخرى او تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق اهدافها، وتحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في اهدافها وانشطتها. والعمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الافكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة. والتشجيع على اقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير اعمال الجمعيات ورفع كفاءتها. وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة. واقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على ايجاد موارد مالية ثابتة لدعمها. وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة. وتشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني.
وأما اعضاء المجلس فيتم اختيار اعضاء مجلس الجمعيات التعاونية من قبل الجمعية العمومية للمجلس والتي تمثل الجمعيات التعاونية بالمملكة (رئيساً للمجلس، نائباً للرئيس، أميناً عاماً للمجلس، وأميناً للصندوق)، اضافة للاعضاء الباقين مع ممثل عن كل قطاع حكومي ذا علاقة بالجمعيات التعاونية (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، البنك الزراعي، وزارة العمل) وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر، على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع الجمعيات بحيث يمثل متعددة الأغراض أربعة مقاعد، والزراعية مقعدين، والبقية مقعد واحد لكل نوع (استهلاكية، تسويقية، مهنية، صيادي أسماك، إسكان) ويمكن مراجعة وتعديل عدد المقاعد في المجلس بقرار من الوزير عند الحاجة.
وتضمن الباب الثامن - ضوابط مجلس الجمعيات التعاونية حيث يمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بواقع (500) ريال للجلسة وبحد أقصى (6000) ريال سنوياً.
وتودع اموال المجلس في حسابه بالبنك ولا يصرف منه أي مبلغ الا بيشك موقع من الأمين العام للمجلس وامين الصندوق مجتمعين ويجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضوية بدفع من قبل الجمعيات المنتسبة له ويترك تقدير قيمة ذلك الرسم للجمعية العمومية.
واقر النظام انه لا يجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنه قبول التبرعات والهبات في مقره وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض او من خلال ايداع المباشر في حساب المجلس ويستفيد المجلس من الاعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية.