عرض مشاركة واحدة
قديم 19/07/08, (04:01 PM)   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
سعود المسعودي
اللقب:
مراقب عام
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 26/11/07
العضوية: 2130
الدولة: الرياض
المشاركات: 15,843
بمعدل : 2.47 يوميا
معدل التقييم: 76
نقاط التقييم: 598
سعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدودسعود المسعودي مـــبــــدع بـــلا حـــدود


الإتصالات
الحالة:
سعود المسعودي غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : سعود المسعودي المنتدى : المنتدي العام
افتراضي اخبارالسبت 16/07/1429هـ ) 19/ يوليو/2008

استبعد أمانة جدة من القضية واصدر 16 حكما جديدا وينظر في 30 دعوى أخرى
«المظالم» يلزم الطيران المدني بتعويض مواطنين عن نزع أراضيهم لمشروع المطار


عدنان الشبراوي -جدة
أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة 16 حكما جديدا تقضي بإلزام هيئة الطيران المدني بتعويض مواطنين نزعت أراضيهم منذ ربع قرن وتضمنت الأحكام الابتدائية الصادرة على الهيئة تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار واتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ وهو ما يعني إلزام الطيران المدني بإتخاذ سلسلة من الإجراءات قبيل تعويض أصحاب العقارات المنزوعة وفق النظام المنصوص عليه .
اعتراض ورفع لائحة استئناف
وقررت هيئة الطيران الاعتراض على جميع هذه الأحكام والرفع بلائحة استئناف أمام محكمة الاستئناف الاداري (هيئة التدقيق ). وبالتزامن مع صدور هذه الأحكام بدأ مواطنون ممن انتزعت أراضيهم لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي رفع دعاوى قضائية جديدة أمام ديوان المظالم ضد هيئة الطيران المدني قدرت بـ 30 قضية فيما ينتظر آخرون تأييد الأحكام من محكمة الاستئناف الادارية لتنفيذها بما ينهي معاناة انتظارهم لتعويضهم عن أراض بصكوك شرعية نزعت قبل 25 سنة ولم يتم تعويضهم .
وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم للدائرة الإدارية التاسعة بالمظالم التي أنجزت ملف هذه القضية المعلقة منذ أكثر من ربع وحكمت بإلزام هيئة الطيران المدني باعتبارها الجهة المستفيدة من الأرض بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذي ينص على تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة من قبل الهيئة وليس من قبل أمانة جدة.
وقد عقدت الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم عدة جلسات لعدد من المدعين أصحاب العقارات وتبين أن المدعين يملكون أراضي في مطار الملك عبدالعزيز بموجب صكوك شرعية لها حجيتها واحترامها وأن الطيران المدني لم يستخرج صكا على المطار إلا في وقت متأخر وقريب جدا بينما أصحاب الأراضي يملكون صكوكا أقدم من ذلك بسنوات كثيرة، وأن الأمر السامي المنوط بتعويض المواطنين بأراض بديلة متوقف على موافقة ذوي الشأن، إلا أن أصحاب الصكوك رفضوا الأراضي البديلة من أمانة جدة لبعدها وعدم توافقها مع قيمة أراضيهم المنزوعة.
واستندت الدائرة في حكمها على نص المادة (18) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (1/90) وتاريح 27/8/1412هـ التي نصت على أن (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من أحد ملكية إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا).
حيثيات الحكم
وجاء في هذا مسببات الحكم والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منه : أن المدعين يملكون قطع أراض بموجب صكوك شرعية صادرة من كتابة عدل جدة عام 1397 هـ .وأن هيئة الطيران المدني قامت عام 1384 هـ بتحديد حدود المطار الجديد ( مطار الملك عبد العزيز ) ووضعت له علامات الحدود وطلبت تعهد البلدية بالمحافظة على حدود الموقع لإنشاء مطار جدة الجديد بمساحته (72.211 ) كيلومتر مربع – وحيث أن تحديد الأرض من قبل الجهة المستفيدة ( المدعى عليها – هيئة الطيران المدني ) .. ومخاطبتها للجهات الإدارية الأخرى لا يعد سندا يحتج به على تملك الأرض ولذا قامت المدعى عليها ( الطيران المدني ) بالرفع إلى ديوان مجلس الوزراء طلبا لاستصدار أمر سام يملّـكها الأرض المحددة سلفا بعد أن تم تملك تلك الأراضي و تداولها وإفراغها .
وصدرت الموافقة السامية بتاريخ 1398 هـ بالموافقة على المحضر سالف الذكر بتملك المدعى عليها ( الطيران المدني ) للموقع كما تضمن أن الصكوك الصادرة من قبل تاريخ 19/3/1385 هـ تعتبر صادرة قبل اختيار الموقع ويستحق أصحابها التعويض . وأما الصكوك الصادرة بعد هذا التاريخ فتعتبر صادرة على أراض حكومية مخصصة لمرافق عامة ممنوع التصرف بها ويعتبر تطبيقها وإصدارها على هذه الأرض أمرا في غير محله وينظر في تطبيقها في أماكن أخرى .وترى الدائرة أن التوجيه السامي موافقة على تملك ( الطيران المدني ) للموقع إذا طبقت الإجراءات النظامية للتملك وليس كاشفا لملكية سابقة.
وأشارت الحيثيات الى أن الثابت انه لم يسبق هذا التوجيه أي قرار بمنح الموقع للمدعى عليها ( الطيران المدني ) وحيث انه سبق ذلك تملك المدعين لأراضيهم بموجب صكوك لها حجيتها المطلقة وانتقلت هذه الملكيات لأناس وأفراد كثيرين ، وهو مارأت معه الدائرة وجوب الأخذ بتلك الصكوك لما لها من حجية إذ أن الملكية مصانة شرعا ونظاما ولا يمكن الاعتداء على ملكية خاصة إلا بداعي المصلحة العامة وبتعويض فوري وعادل .
ورأت الدائرة أن مجرد تحديد الأرض لم يتبعه إجراءات تملك الأرض أو حمايتها أو الحفاظ عليها إلا في وقت متأخر جدا بقيام المدعى عليها ( الطيران المدني ) باستصدار التوجيه السامي عام 1398 هـ بتمليكها الموقع ، وبهذا فإن الموقع قبل عام 1398 هـ يعتبر طبقا لأنظمة البلاد خاليا من أي ملكية .ومن ثم فإن الصكوك المطبقة في ذلك الموقع قبل عام 1398 هـ ومنها صكوك المدعين تعتبر صكوكا صادرة على أرض خالية من الملكيات .
وأما ما اشتمل عليه التوجيه السامي من كونها صادرة على أرض حكومية وينظر في تطبيقها في أماكن أخرى فقد جاء ذلك الأمر بعد تملك المواطنين (حسني النية ) لتلك الأراضي والتوجيه السامي لم يتطرق إلى إلغاء الصكوك أو بطلانها وإنما قصد معالجة الوضع بقدر الإمكان .
مخالفة لأحكام الشريعة
وانتهت الدائرة إلى أن وضع المدعى عليها (الطيران المدني) يدها على أراض مملوكة بصكوك شرعية معتمدة من الجهات الرسمية دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية العامة التي أوجبت احترام حق الملكية وعدم التعدي عليها أو التصرف فيها إلا برضا صاحبها أو تعويضه بمقابل قيمتها الفعلية للمصلحة العامة كما أنه مخالفة للمبادئ الثابتة المستقرة لدى الجهات الإدارية بحسب الأنظمة المرعية في الدولة ،وقالت إن إلحاق الضرر بالأفراد بأفعال أو أخطاء جهة الإدارة دون إزالة هذا الضرر يعد ظلماً تنهي عنه الشريعة الإسلامية انطلاقا من مبدأ العدالة في الشريعة إذ يتعين على جهة الإدارة مع ابتغائها الصالح العام أن تتجنب المساس بالملكية الخاصة التي حماها الشرع وكفلها النظام، واستبعد قضاة المظالم أمانة جدة من القضية كونها لم تستفد من نزع الاراضي .لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها “الهيئة العامة للطيران المدني” باتخاذ اجراءات النزع المنصوص عليها في نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هــ .
القضاء صمام امان
من جهته قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز: إن صدور مثل هذا الحكم هو بمثابة الدليل على أن القضاء الإداري صمام أمان أمام وأخطاء وتجاوزات جهات الإدارة مشيرا الى أن النعي على قرار جهة الإدارة (الهيئة العامة للطيران المدني) بأنه من «القرارات السلبية « هو توصيف أصاب الحقيقة وإلا لتعذر على الدائرة قبول كل هذه الدعاوى شكلاًً . ولكن استيعاب الدائرة لطبيعة القرار الصادر عن جهة الإدارة أفسح المجال رحباً لأصحاب الحقوق أن يلوذوا بالقضاء طلباً لإنصافهم. وقال :لقد تلا ذلك ولوج الدائرة في أبرز منعطف في موضوع الدعوى وهو التقرير بأن التوجيه السامي بالموافقة على تملك جهة الإدارة للموقع هو «منشئ» لملكية جهة الإدارة وليس «كاشفا» لها بصرف النظر عما أسبغته المحاضر و القرارات الرسمية على سند الملكية أو شكلها من وصف . ولاحظ الخولي أن الدائرة مصدرة الأحكام لم تهدر حجية سند ملكية المدعين لأراضيهم لمجرد صدور التوجيه بتملك الهيئة للأرض ، وإنما استبقت عليها صحيحة معتبرة أن التوجيه السامي بالتمليك قد وقع على أرض مملوكة للغير ملكية صحيحة بالإسناد إلى صكوك ذات حجية مطلقة و لم تقع على أراض حكومية أو بيضاء هذا فضلاً عن قيام الدائرة بتفسير التوجيه السامي على نحو يتوافق مع المنطق وواقع الحال إذ قررت أنه لم يقصد به إلغاء الصكوك القائمة أو بطلانها أو المساس بها بل الاعتداد بحجيتها أي أن أبرز ما تضمنته هو تقرير مبدأ عدم الإضرار بحسني النية الذين تعاملوا مع هذه الأراضي على أنها ملكية خالصة آلت أو ستؤول إليهم .
وضع يد وليس تملكا
وأضاف أستاذ القانون كم هو رائع ذلك التخريج الذي تبنته الدائرة حينما قررت أن وضع المدعى عليها يدها على أراض مملوكة بصكوك شرعية معتمدة من جهات رسمية دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية العامة التي أوجبت احترام حق الملكية و عدم التعدي عليها أو التصرف فيها إلا برضاء صاحبها أو تعويضه بمقابل قيمتها الفعلية للمصلحة العامة ) ثم انتهت إلى ( أن إلحاق الضرر بالأفراد بأفعال أو أخطاء جهة الإدارة يعد ظلماً تنهى عنه الشريعة الإسلاميةمؤكدا أن روعة الحكم تتجلى في وصف الوضع القائم بالنسبة لجهة الإدارة بأنه «وضع يد» وليس «تملك» بمعنى أن الدائرة لم تعترف بملكية الأراضي مدار النزاع لهيئة الطيران المدني بحسبان أنها أراضٍ مملوكة للغير وأن هذه الملكية لم تنتقل بعد إلى المدعى عليها رغم انتقال الحيازة لها.
تعويض عادل
وقال الخولي :إن الحكم لم يقض بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ مالي لكل مدع كثمن للأرض وإنما حكمت بإلزام المدعى عليها « اتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في النظام « وهو الأمر الذي يقتضي بالضرورة منح تعويض عادل لكل مالك أرض يقدر بحسب القيمة السوقية لها وقت دفع المقابل وليس وقت وضع اليد عليها من قبل المدعى عليها .كما أصابت الدائرة صحيح النظام حينما استبعدت أمانة جدة بعد ما أسقطت عنها صفة المدعى عليها بتخريج سائغ مفاده أنها ليست الجهة المستفيدة من نزع الملكية وإنما هي هيئة الطيران المدني و النظام صريح في أن الجهة المستفيدة هي التي تلتزم بالتعويض.


















توقيع : سعود المسعودي

-----------------------------
-------------------------
-----------------------
--------------------
----------------
-----------
---------

عرض البوم صور سعود المسعودي   رد مع اقتباس