انتقادات من الأعضاء على نظام المراقبة الصحية في المنافذ
الشورى يدرس تعديل نظام التقاعد العسكري
واس- الرياض
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والأربعين من الدورة الرابعة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور صالح الحميد مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه. حيث قدم رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن الشمري عرضاً بشأن مقترح اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، المتضمن إجراء تعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي تعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4 % من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، إضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس بعد المناقشة المستفيضة قرر الموافقة على دراسة المقترح، وتشكيل لجنة خاصة تتولى ذلك. وانتقل المجلس عقب ذلك إلى دراسة مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، حيث أنهى المجلس دراسة ثماني مواد من أصل تسع وعشرين مادة يتضمنها مشروع النظام، وسيستكمل المجلس دراسة بقية المواد في جلسة قادمة. فيما لقي نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول المقدم من اللجنة الصحية انتقادات من أعضاء الشورى، أبرزهم الدكتور عبدالله الطويرقي الذي وصف مسؤولي المراقبة الصحية في المنافذ بأنهم غير مؤهلين وأنهم أشخاص إداريون لا يحملون سوى مؤهلات دبلوم سجلات طبية ويديرون مرافق حيوية, مطالبا بأن يقوم بهذه المهمة المتخصصون من الأطباء.
كما أقر المجلس طلب تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم (9)، مع تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وتلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
وأبان أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة أنه عقب انتهاء المداولة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب اللجنة بشأن التعديلات، مبيناً أن قرار المجلس جاء على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء لتصبح بالنص التالي:
“2 -تختص لجنة فض المنازعات- دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع-، تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، أو بين الهيئة ومرخص له، والتعويضات الناشئة عن ذلك. كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء”.
ثانياً: إضافة فقرة تاسعة إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص التالي: “في غير الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورة”.
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي: “2 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
- إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- إيقاع غرامة مالية – في الحالات القصوى التي يحددها المجلس- لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
- فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
- إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
- تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة”.وقد استمع مجلس الشورى في مستهل الجلسة إلى عدد من التقارير حول مشاركات المجلس على صعيد علاقاته البرلمانية الخارجية عبر وفود ممثلة في عددٍ من الفعاليات البرلمانية الدولية التي أقيمت الفترة الماضية، حيث كان آخرها مشاركة وفد المجلس بأعمال اجتماعات الدورة الـ119 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في جنيف.
وكان رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قد رحب خلال الجلسة بحضور عدد من الوفود الأجنبية الزائرة ومنها وفد عسكري رفيع المستوى من الكلية الملكية البريطانية برئاسة قائد الكلية الفريق بحري تشارلز ستايل، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة ضمن وفد يضم عدداً من كبار الضباط بالكلية وممثلين عن السفارة البريطانية لدى المملكة, ووفد فرنسي يمثل عمد المدن الفرنسية برئاسة جون كلود فورتويه الذي يقوم بزيارة إلى المملكة حالياً.