المواطنة الاقتصادية
تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط ، على سبيل الحصر ، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية ، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة. حق التملك والإرث والإيصاء. حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. حرية انتقال رؤوس الأموال. وتتضمن المادة 3 أهم نص في الاتفاق الاقتصادي لعام 2001 بخصوص المواطنة الاقتصادية والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "من دون تفريق أو تمييز" في "المجالات الاقتصادية كافة"، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين. وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة، توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.