المشروع للمسبوق في الصلاة الا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمتين ، و هو مأموم خلفه فلا ينفرد عنه حتى تنتهي الصلاة ، و ذهب بعض العلماء إلى أن من فعل ذلك أن صلاته لا تجزيء عن الفرض ، فالواجب على المأموم أن ينتظر حتى يسلم الامام التسليمتين كلتيهما ثم يقوم .
(ابن عثيمين)