السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم لبس الباروكه وكذلك لبس العدسات الملونة للتجمل وكذلك تشقير شعر الوجة للنساء وكذلك توجد عندنا عادة اريد الحكم الشرعي لها هل من ينقذ امراءة تحرم عليه الزواج منها بحيث تعتبر كالأخت له وتكشف له والتعليل انه انقذها من الموت
الجواب
يجوز ذلك كله إلا مايسمى بالباروكة فهي من الوصل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ترك العدسات الملونة ومن أنقذ امرأة فليس بمحرم لها ويجوز له الزواج بها
المفتي الشيخ عبدالله العبيلان حفظه الله
http://www.obailan.net/news.php?action=show&id=697