عرض مشاركة واحدة
قديم 26/04/05, (10:57 AM)   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 62
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي يتبع

المادة السابعة والخمسون:

يجب أن يبلغ صاحب العمل الذي يستخدم عمالا متدرجين إحدى وعشرين سنة على الأقل وأن يكون حسن السمعة وحائزا هو أو من يقوم بالتدريب على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها. كما يجب أن تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط الفنية المناسبة لتوفر للمتدربين الإمكانيات اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.



المادة الثامنة والخمسون:

يجب أن يكون عقد التدرج كتابيا وأن يحدد فيه مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة في كل مرحلة ، ويجب أن لا تقل الأجور الأخيرة عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل مماثل وألا يكون تحديدها بحال من أل أحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.



المادة التاسعة والخمسون:

يجب أن يكتب عقد التدرج على ثلاث نسخ على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من توقيع العقد في مكتب العمل المختص ويعتبر التاريخ الرسمي الثابت للعقد هو تاريخ إيداع وتسجيل هذه النسخة في مكتب العمل. ويوقع العقد من قبل صاحب العمل أو ممثله الرسمي ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه أو وصيه. إذا كانت سنه تقل عن السادسة عشرة ،ويعفي عقد التدرج من رسوم التسجيل ومن الطوابع.



المادة الستون:

لوزير العمل اقتراح تحديد المهن التي يجري فيها تدرج العمال ، ومدة التدرج في كل مهنة ، وكذلك البرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطي بانتهاء مدة التدرج ، على أن يصدق على هذا الاقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء.



المادة الحادية والستون:

يحق لوزير العمل في كل الأحوال أن يسمي خبيرا أو أكثر بشئون المهنة أو الحرفة المراد التدرج فيها ليستأنس بتقريره في هذا التنظيم.



المادة الثانية والستون:

يخضع العامل المتدرج قبل بدء تدرجه إلى فحص طبي لفحص حالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدرج فيها ، وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيجب أن ينص التقرير الطبي على توفر هذه الشروط في المرشح سواء كانت هذه الشروط جسمانية أو نفسية (سيكولوجية).



المادة الثالثة والستون:

على صاحب العمل أن يعامل المتدرج كأب صالح فيرشده ويشرف على سلوكه ، وأن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء الشديدة التي يرتكبها وبالانحرافات الأخلاقية أو الخلقية التي قد تبدو منه. كما يجب أن يخبر الولي أو الوصي وبدون تأخر في حالة مرض المتدرج أو غيابه وفي الأحوال التي تستدعي تدخلهما السريع. وعليه ألا يستخدم المتدرج إلا في الأعمال والخدمات التي لها علاقة بممارسته وتعلمه المهنة أو الحرفة.



المادة الرابعة والستون:

يجب على صاحب العمل أن يعلم المتدرج تدريجيا وبصورة تامة أصول وطرائق المهنة أو الحرفة المتعاقد على التدرج فيها وأن يسلمه بنهاية تدرجه وثيقة تشعر بانتهاء التدرج.



المادة الخامسة والستون:

على العامل المتدرج أن يتقيد بتعليمات وإرشادات معلمه باحترام وأدب وأن يتعاون معه وأن يعاونه في حدود طاقته وقدرته.



المادة السادسة والستون:

لصاحب العمل أن يفسخ عقد التدرج إذا لمس من المتدرج عدم قابلية أو عدم قدرة على إكمال التدرج بصورة مفيدة ، وللمتدرج ولويه أيضا مثل هذا الحق. وعلى الجهة التي ترغب في فسخ العقد إخطار الجهة الثانية بذلك فبل اسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن العمل.



المادة السابعة والستون:

يحق لوزير العمل في المؤسسات والصناعات والمهن التي يحددها بقرارات منه أن يلزم هذه المؤسسات بقبول.

1. عدد ونسبة معينة من المتدرجين وفق الشروط والمدد والأوضاع التي يحددها الوزير بموجب المادتين (60) و(61).

2. عدد ونسبة معينة من طلاب المعاهد الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك أيضا وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المؤسسة المعنية.



المادة الثامنة والستون:

يجوز أن يفرض بقرار من مجلس الوزراء رسم مالي يسمي رسم التدريب المهني على المؤسسات الصناعية والمهنية التي يحدد القرار المذكور مجالاتها المهنية وعدد عمالها بناء على عرض من زير العمل. وتخصص حصيلة رسم التدريب المهني لتمويل مؤسسات التدريب القائمة ومعاهدها ولإحداث مؤسسات ومعاهد عند الحاجة.



المادة التاسعة والستون:

لصاحب العمل الحق في إبقاء المتدرج في خدمته بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم استخدامه وللمتدرج أيضا الحق في البقاء للعمل عند صاحب العمل بعد انتهاء مدة التدرج أو عدم البقاء. وذلك ما لم ينص عقد التدرج على خلاف ذلك


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس