عرض مشاركة واحدة
قديم 26/04/05, (11:21 AM)   المشاركة رقم: 14
المعلومات
الكاتب:
المحامي :مشعل
اللقب:
مستشار قانونى

البيانات
التسجيل: 23/04/05
العضوية: 105
الدولة: الرياض
المشاركات: 437
بمعدل : 0.06 يوميا
معدل التقييم: 62
نقاط التقييم: 50
المحامي :مشعل يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
المحامي :مشعل غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : المحامي :مشعل المنتدى : المنتدي العام
افتراضي

الفصل الثاني عشر : العقوبات الجزائية


--------------------------------------------------------------------------------





المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة الآلاف ريال أو بالعقوبتين معا كل فدر يقوم بالاغتصاب مع مجموعة من الأشخاص بقصد توقيـف :

وسائل النقل بين أنحاء المملكة وبينها والبلدان الأخروي.

المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية.

إحدى المصالح العامة وخصوصا المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائية الرئيسية

ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.

إذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثرا في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة، أو باحتلال لأماكن العمل – عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ألف إلى خمسة ألف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة التسعون بعد المائة:

من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو شجعهم أو حاول تشجيعهم على وقف هذه العمل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال أو بكليهما معا.



المادة الواحد والتسعون بعد المائة:

إذا توقف صاحب العمل أو رئيس مشروع أو مستخدم أو عامل عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو للاحتجاج على قرار أو تدبير صادرين عنهما بدلا من اللجوء إلى الوسائل المشروعة عوقب كل من الفاعلين بالحبس من سنتين إلى ست سنوات أو بغرامة من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ريال ، أو بكليهما معا.



المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بمن يحول دون قيام موظف عام بأعمال وظيفته يعاقب- ككل من يخالف نص المادة(26) من هذا النظام بغرامة تتراوح بين مائة ريال وألف ريال ، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.



المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (41) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف أحكام المادة (45) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة لاستقدام الأجانب بقصد العمل ، والمنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل عامل.



المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيا لإحلالهم محل العمال الجانب ، والمنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.



المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

يعاقب بغرامة تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من يخالف أحكام الفصل الخامس من هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه .



المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

كل من يخالف الأحكام المنظمة للأجور والمنصوص عليها في المادة (116) من هذا النظام يعاقب بغرامة قدرها مائتا ريال . ويلزم المخالف بدفع فرق الأجر ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأفراد

المادة المائتان:

يعاقب صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع أجور العمال إذا خالف أي حكم من أحكام الفصل السادس ، بغرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل.



المادة الحادية بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل السابع أو لأية تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الثانية بعد المائتين:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثامن بغرامة قدرها ألف ريال وبإغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا أو إيقاف المنشآت الجديدة. ولمكتب العمل المختص أن يستعين بالسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ الإغلاق أو الإيقاف.



المادة الثالثة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأحكام الفصل التاسع أو أي تنظيمات أو قرارات أو أوامر تصدر بمقتضاه ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عن كل مخالفة.



المادة الرابعة بعد المائتين:

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل العاشر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ألف ريال مع إلزامه بدفع تعويض عن الضرر الناتج عن خالفته لأحكام هذا الفصل.



المادة الخامسة بعد المائتين:

كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل أو مستخدم رفض أو أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار قطعي آخر صادر عن إحدى اللجان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا النظام تضاعف عليه العقوبات الصادرة بحقه ان وجدت أو يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد عللا ألف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين الغرامتين.



المادة السادسة بعد المائتين:

مع مراعاة أحكام المادة(78) من هذا النظام ، يعاقب العامل الذي يرفض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان لإقامته الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال.



المادة السابعة بعد المائتين:

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ولا تتجاوز خمسمائة ريال ريال. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر. وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال في حساب خاص للإنفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوي العمل والعمال في المملكة وفقا لما يقرره وزير العمل.

المادة الثامنة بعد المائتين:

لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.


















توقيع : المحامي :مشعل


*عندما تولد يا ابن آدم يؤذن في اذنك من غير صلاة...
*وعندما تموت.... يصلى عليك من غير آذان....
*فكأن حياتك في الدنيا ليست سوى... الوقت الذي تمضيه بين الأذان والصلاة...
*فلا تقضيه بما لاينفع!!!!!!!

عرض البوم صور المحامي :مشعل   رد مع اقتباس