الموضوع: مسائل الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 11/09/06, (03:57 PM)   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
بشاير
اللقب:
{{ كاتبه }}
الرتبة:

البيانات
التسجيل: 01/05/05
العضوية: 128
المشاركات: 2,222
بمعدل : 0.30 يوميا
معدل التقييم: 64
نقاط التقييم: 50
بشاير يستحق التميز


الإتصالات
الحالة:
بشاير غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : بشاير المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: مسائل الصيام

هل يجوز اثبات الصيام عن طريق الحساب الفلكي ؟؟


س 1: ما حكم يومية المنار بنسبة رمضان؟

س 2: إذا وافقت يومية المنار على أن شعبان 29 يوما ثم غام علينا الهلال بواسطة المطر فلم ير الهلال ولم يسمع الناس أية خبر هل الناس يصومون أم لا؟

س 3: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر فما المراد بهذا الحديث؟

س 4: الرسول قال: من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفسر أبو الجزائري: بأن الكاهن من يخبر عن الغد، فما الحكم عن يومية المنار التي لا تزال تخبر من أول السنة إلى آخرها يوما بعد يوم؟

س 5: الرسول قال: أكملوا عدة شعبان 30 عند الغمام، أهذا مقبول أم المنار؟

س 6: ما الفرق بين النجوم ويومية المنار في حكم التوحيد؟

س 7: القرآن الكريم نهى عن اتباع الطواغيت، فما حكم من يصنع يومية المنار؟


أولا: سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وأصدر فيها قرارا جاء فيه: (نظر مجلس الهيئة في ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه الحديث، وما في ذلك من الأدلة.
ثانيا: إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد؛ للحديثين المذكورين آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في آخر هذا الحديث بقوله: الشهر هكذا وهكذا يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري
رابعا: علم الحساب ومعرفة مطالع النجوم ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه، لكنه لا يجوز أن يؤخذ به في أمر شرعي، كالصيام والحج ونحو ذلك.
وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي عنه الذي عرفه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله بقوله: (التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية).
والخطابي رحمه الله بقوله: (علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه)
خامسا: تقدم أن علم الحساب ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه، وبالتالي فلا يكون أهله بتعلمه طواغيت لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعا: إنه لم يولد، أو لشهر لم تثبت رؤيته ولد، ولا يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--------------------------------------------------------------------------------


الفتوى رقم (319)
س3: إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟
ج3: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولايجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لافي كتابه ولافي سنة نبيه r وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرهاً شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}(8)، وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}(9)، وقال r «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلماً عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعاً لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملاً باعتبار اختلاف المطالع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

--------------------------------------------------------------------------------


حول موضوع اثبات الصيام بالحساب للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى

الصوم بالرؤية لا بالحساب )
قوله : برؤية الهلال :
وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب ، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج . ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية ؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (1) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه "(2) (تقرير)



--------------------------------------------------------------------------------

(1) متفق عليه ،ورواه ابو داود والنسائي عن ابن عمر .
(2) رواه مسلم والامام أحمد

موسوعة الفتاوى والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله


--------------------------------------------------------------------------------

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
فأجاب فضيلته بقوله: الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوماً إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال.
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».

موسوعة فتاوى اللجنة والامامين


















توقيع : بشاير

عرض البوم صور بشاير