حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله
قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم ستين مسكينا حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( رواه ابن جريج )
: والحاصل أن سفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي ومنصور وعراك كلهم قالوا عن الزهري بلفظ " أهلكت ووقعت على امرأتي " وبلفظ " فأطعمه إياهم " وزاد الأوزاعي " واستغفر الله " وأما مالك بن أنس وابن جريج فقالا عن الزهري بلفظ " أن رجلا أفطر في رمضان " والله أعلم . وحديث معمر بن مالك وهشام بن سعد كلهم عن الزهري سكت عنه المنذري رحمه الله .
--------------------------------------------------------------------------------
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
هذه الزيادة , وهي الأمر بالصوم , قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ , قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر , وليس فيها " صم يوما " ولا تكميله التمر , ولا الاستغفار , وإنما يصح حديث القضاء مرسلا , وكذلك ذكره مالك في الموطأ , وهو من مراسيل سعيد بن المسيب , رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة , وقال " كله , وصم يوما مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري , فإن أصحابه الأثبات الثقات , كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , وإنما ذكرها الضعفاء عنه , كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما . وقال الدارقطني : رواتها ثقات , رواه ابن أبي أويس عن الزهري , وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه , وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه , قال : وكلهم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة , فإن هؤلاء إنما هم أربعة , وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا , وهم أربعون نفسا , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها . ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق , وخالفهم هذا العدد الكثير , لوجب التوقف فيها , وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة , بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ , وهما غير منتفيين في هذه اللفظة .
وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله , يجب عليه القضاء , وللشافعي قول آخر : أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر , وله قول ثالث : أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه , وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى , وهذا قول الأوزاعي .