صرف النظر عن الحق الخاص لعدم تقدم ذوي الضحايا
السجن عاما والغرامة 180 ألفا للمتهمين العشرة في انهيار لؤلؤة الغزة
محمد العميري - مكة المكرمة
أسدل الستار على قضية انهيار مبنى فندق لؤلؤة الغزة الذي انهار قبل عامين بإصدار قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ عبدالوالي السلمي أمس أحكاما بالسجن وغرامات مالية على كافة المتهمين حيث أصدر حكما بسجن المستثمر القديم للمبنى ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها (90) ألف ريال، وبالسجن مدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل من صاحب المكتب الهندسي وموظف وزارة التجارة وسبعة من موظفي أمانة العاصمة المقدسة. وعلمت "عكاظ" أن الشيخ السلمي صرف النظر عن الحق الخاص، لعدم تقدم ذوي الضحايا بذلك. واستند القاضي على تلك الاحكام بعد الدعوى الجنائية ضد المتهمين العشرة والذين انكروا كل التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام الذي لم يقدم بينة لتلك التهم مما دفعهم بالحكم جنائيا على المتهمين العشرة بعد توجيه الشبهة الجنائية لهم.
وأوضحت المصادر أن القاضي أبلغ المتهمين بأحقية الرفع بلائحة الاعتراض بعد استلام صور الأحكام الإسبوع القادم حيث أبدى كافة المحكوم عليهم عدم القناعة بهذه الأحكام.وأشارت المصادر انه سوف يتم الرفع بكامل ملف القضية والأحكام الى هيئة التمييز حتى يصبح نافذا.
وقال إبراهيم الشدوي الوكيل الشرعي للمكتب الهندسي ان الحكم جاء منصفا لموكله الذي برأته لائحة الإدعاء العام ولكن لسوء حالته الصحية سوف يتقدم خلال الأيام القادمة برفع لائحة استرحام مدعومة بالتقارير الطبية، للمطالبة بإيقاف تنفيذ سجنه والاكتفاء بدفع الغرامة.
وكانت "عكاظ" قد حصلت على نسخة من لائحة الدعوى في قضية إنهيار لؤلؤة الغزة والتي تبين فيها أن كافة المتهمين كانوا قد أطلق سراحهم بالكفالة وبينت اللائحة ان التحقيق كشف عن توجيه التهم الى العشرة في التسبب في وفاة 78 شخصا منهم 51 رجلا و27 إمرأة وإصابة 50 شخصا منهم 33 رجلا و17 سيدة، كما نجم عن الحادث انهيار المبنى وتلفيات بالممتلكات الخاصة بالمحلات التجارية الواقعة بالمبنى المنهار.
من جهته علق المحامي والمستشار القانوني والمحكم القضائي حامد محمد العبادي بالقول إن القاضي بنى الحكم على مسببات تتمثل تقدير فضيلته لمقدار مسؤولية كل متهم عن الحادث.
واشار الى أن المحكمة صرفت النظر عن الحق الخاص وفقا للنظام إذ أنه من المعروف ان الذين لهم حق المطالبة هم ورثة المتوفين أو من ينوب عنهم تماشيا مع المادة رقم (17) من نظام الاجراءات الجزائية ولكن هذا لايعني سقوط الحق الخاص فهو قائم متى ما حركه أصحاب الحق الخاص.
وكشف المحامي العبادي ان عدم تمكين بعض الموكلين أو المحامين عن المتهمين فهذا حق كفلته المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية.