:: المركز الإخباري :: الديوان المقروء :: الديوان المسموع :: قناة ويلان :: مركز التحميل :: للمميزين فقط ::

مركز ويلان الاخباري
استسهال الشعر (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19769 )           »          عروض: بحر المتدارك (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19310 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16433 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22951 )           »          عروض: بحر المجتثّ (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19312 )           »          عروض: بحر المقتضب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24912 )           »          عروض: بحر المنسرح (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19033 )           »          عروض: بحر الخفيف (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17211 )           »          عروض: بحر الرمَل (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13360 )           »          عروض: بحر السريع (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16786 )           »         
آخر المشاركات




الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه منتدى خاص بشهر رمضان الكريم من مواضيع وفعاليات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03/09/07, (04:12 AM)   المشاركة رقم: 71
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏حميد بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن ‏ ‏رجلا ‏ ‏أفطر في رمضان ‏ ‏فأمره رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اجلس فأتي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى بدت أنيابه وقال له كله ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏على لفظ ‏ ‏مالك ‏ ‏أن ‏ ‏رجلا ‏ ‏أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم ستين مسكينا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر بن مسافر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي فديك ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏جاء ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر قدر خمسة عشر ‏ ‏صاعا ‏ ‏وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله ‏





،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( رواه ابن جريج ) ‏
‏: والحاصل أن سفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي ومنصور وعراك كلهم قالوا عن الزهري بلفظ " أهلكت ووقعت على امرأتي " وبلفظ " فأطعمه إياهم " وزاد الأوزاعي " واستغفر الله " وأما مالك بن أنس وابن جريج فقالا عن الزهري بلفظ " أن رجلا أفطر في رمضان " والله أعلم . وحديث معمر بن مالك وهشام بن سعد كلهم عن الزهري سكت عنه المنذري رحمه الله . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏هذه الزيادة , وهي الأمر بالصوم , قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ , قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر , وليس فيها " صم يوما " ولا تكميله التمر , ولا الاستغفار , وإنما يصح حديث القضاء مرسلا , وكذلك ذكره مالك في الموطأ , وهو من مراسيل سعيد بن المسيب , رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة , وقال " كله , وصم يوما مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري , فإن أصحابه الأثبات الثقات , كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , وإنما ذكرها الضعفاء عنه , كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما . وقال الدارقطني : رواتها ثقات , رواه ابن أبي أويس عن الزهري , وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه , وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه , قال : وكلهم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة , فإن هؤلاء إنما هم أربعة , وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا , وهم أربعون نفسا , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها . ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق , وخالفهم هذا العدد الكثير , لوجب التوقف فيها , وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة , بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ , وهما غير منتفيين في هذه اللفظة . ‏
‏وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله , يجب عليه القضاء , وللشافعي قول آخر : أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر , وله قول ثالث : أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه , وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى , وهذا قول الأوزاعي . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:12 AM)   المشاركة رقم: 72
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏حدثه أن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏حدثه أن ‏ ‏عباد بن عبد الله بن الزبير ‏ ‏حدثه أنه سمع ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تقول ‏
‏أتى ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله ‏ ‏احترقت ‏ ‏فسأله النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما شأنه قال ‏ ‏أصبت أهلي ‏ ‏قال ‏ ‏تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تصدق بهذا ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه ‏
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عوف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن أبي مريم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عباد بن عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏بهذه القصة قال ‏ ‏فأتي ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه عشرون ‏ ‏صاعا ‏


،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( احترقت ) ‏
‏: وهو المحترق بالجناية دون غيره وهذا تأويل قوله هلكت في حديث أبي هريرة ‏
‏( لجياع ) ‏
‏: جمع جائع . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وليس فيه قدر الصاع . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:13 AM)   المشاركة رقم: 73
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن مطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي المطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر ‏
‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثني ‏ ‏حبيب ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏قال فلقيت ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏فحدثني عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثل حديث ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏وسليمان ‏ ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏واختلف على ‏ ‏سفيان ‏ ‏وشعبة ‏ ‏عنهما ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏وأبو المطوس ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،




عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( حدثنا سليمان بن حرب ) ‏
‏: هذا الإسناد هكذا في النسخ الصحيحة , وكذا في تحفة الأشراف , وفي بعض نسخ الكتاب تحريف واختلاف وهو غلط قطعا . قال المزي : المطوس ويقال أبو المطوس واسم أبي المطوس يزيد بن المطوس انتهى . كذا في الغاية ‏
‏( في غير رخصة ) ‏
‏: كسفر ومرض مبيح للإفطار ‏
‏( لم يقض عنه ) ‏
‏: أي عن ثواب ذلك اليوم ‏
‏( صيام الدهر ) ‏
‏: أي صومه فيه , فالإضافة بمعنى في نحو مكر الليل . قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد , وهذا على طريق المبالغة والتشديد . وقال بعض العلماء : الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه , قال به علي وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد , ولا يكره قضاء رمضان في زمن , وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة . ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عبد الفطر ولعذر يسن له ذلك ولا يجب انتهى كلام ذلك البعض بتلخيص . قال القاري : والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم فإنه لا فرق بينهما بل هي أفضل منه عند جمهور العلماء والله أعلم . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري تعليقا , قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه " من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه " وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث . وقال البخاري أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا نعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا . وقال أبو الحسن علي بن خلف فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله . وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح ولا يعارض بمثل هذا الحديث . وقال الإمام الشافعي : قال ربيعة : من أفطر من رمضان يوما قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختاره شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم اثني عشر يوما . قال الشافعي : يلزمه من يترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر ; لأن الله عز وجل يقول { ليلة القدر خير من ألف شهر } هذا آخر كلامه . وروي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس والمطوس وابن المطوس . وقال أبو حاتم بن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما في الفرد من الروايات . " ‏
‏( قال فلقيت ابن المطوس ) ‏
‏: أي قال حبيب بن أبي ثابت فلقيت ابن المطوس قاله المزي . ولفظ الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو المطوس عن أبيه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقال الدارقطني : ليس في رواته مجروح , وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول , لا يعرف بجرح ولا عدالة . ‏
‏ويقال في هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس , وابن المطوس , والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:14 AM)   المشاركة رقم: 74
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏وحبيب ‏ ‏وهشام ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏جاء رجل إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال ‏ ‏الله أطعمك وسقاك ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( أخبرنا حماد ) ‏
‏: هو ابن سلمة ‏
‏( عن أيوب ) ‏
‏: السختياني ‏
‏( وحبيب ) ‏
‏: ابن الشهيد ‏
‏( وهشام ) ‏
‏: ابن حسان ثلاثتهم عن محمد بن سيرين , قاله المزي . وقوله حبيب معطوف على قوله أيوب ‏
‏( إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم ) ‏
‏: وقد روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال : أصبحت صائما فنسيت فطعمت , فقال لا بأس . قال ثم دخلت إلى إنسان فنسيت فطعمت وشربت , قال لا بأس . الله أطعمك وسقاك . قال ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت , فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام . ويروى أو شرب واقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنهما الغالب . وقد أخرج ابنا خزيمة وحبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة , فصرح بإسقاط القضاء والكفارة . قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري . وأجيب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهلي , وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي , كلاهما عن الأنصاري , فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة , ثم علل كون الناسي لا يفطر بقوله ( فقال أطعمك الله وسقاك ) : وفي رواية البخاري : إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه . وقال الطيبي : إنما للحصر , أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله . فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج . وقال الخطابي : النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال : إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء . قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " وعند البخاري " فأكل وشرب " وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسيا , أو شرب ناسيا , فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه , ولا قضاء عليه " , هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات . وفي طريق أخرى : " لا قضاء عليه ولا كفارة قال : وهذا صحيح أيضا . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:16 AM)   المشاركة رقم: 75
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏تقول ‏
‏إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( إن كان ) ‏
‏: هي مخففة من المثقلة أي أن الشأن واحدا لكونين زائد , قاله السندي ‏
‏( فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) ‏
‏لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية للبخاري . قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم , وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار , ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان , فإنه لا يجوز تأخيره عنه . ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان , لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت . ‏
‏وقال داود : تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال , وحديث عائشة هذا يرد عليه . قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه , فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله , وكذلك القول في جميع الواجب الموسع , إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله , حتى لو أخره بلا عزم عصى . وقيل لا يشترط العزم . ‏
‏وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام , هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض . فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه . ‏
‏ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا , فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور ; لأن اسم الصوم يقع على الجميع . وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفيه حجة أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا لداود في إيجابه ثاني شوال , وأنه آثم متى لم يقضه . وقال بعضهم : فيه دليل على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة , قال : ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور . وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه فدية , وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي , وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏قال المنذري : واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : يقضي ويطعم كل يوم مسكينا . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق . وقال جماعة : يقضي ولا فدية عليه , وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي , وهو مذهب أبي حنيفة . وقالت طائفة , منهم قتادة : يطعم ولا يقضي . ‏
‏ووقع في الصحيحين في هذا الحديث : " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم " , ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد , قد بين ذلك البخاري في صحيحه , قال : وقال يحيى " الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ : " قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : " إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان " . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 76
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن صالح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن أبي جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏هذا في النذر وهو قول ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏




،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ‏
‏: قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم , إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات , أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه وليه , وهو قول أهل الظاهر , وتأوله بعض أهل العلم معناه أن يطعم عنه وليه , فإذا فعل عنه فقد صام عنه , وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه { أو عدل ذلك صياما } فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها . واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه , غير قتادة فإنه قال يطعم عنه , وحكي ذلك أيضا عن طاوس . انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وعن ابن عباس قال : " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء . وإن نذر قضى عنه وليه " وفي الصحيحين عن ابن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن أمي ماتت وعليها صوم نذر , أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته , أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضا " أن أمرأة جاءت فقالت : يا رسول الله , إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين " وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية , وإنها ماتت قال : وجب أجرك , وردها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله , إنه كان عليها صوم شهر . أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها . قالت : يا رسول الله , إنها لم تحج , أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " وقال البيهقي : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . وقال الشافعي في القديم : قد ورد في الصوم عن الميت شيء , فإن كان ثابتا صيم عنه , كما يحج عنه . وقال في الجديد : فإن قيل : فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم , روي عن ابن عباس . فإن قيل : لم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " نذر نذرا " ولم يسمه , مع حفظ الزهري , وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس , فلما جاء غيره : عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . ‏
‏وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله " أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها " وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقعت فيها السؤال نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا , كيف ؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح : النص على جواز الصوم عن الميت , قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه " وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر . وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت " يطعم عنها " وفي رواية عنها " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قال : وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا , فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . ‏
‏وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر , والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا , وأشهر رجالا , وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما , ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها , لم يخالفها إن شاء الله . ‏
‏وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة . آخر كلام البيهقي . ‏
‏وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : ‏
‏أحدها : لا يقضى عنه بحال , لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب الشافعي , ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . ‏
‏الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . ‏
‏الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد , وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر , وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر فيصام " وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة , وبهذا يزول الإشكال . ‏
‏وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : " لا يصوم أحد عن أحد , ويطعم عنه " , فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي , وأما النذر فيصام عنه , كما صرح به ابن عباس , ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر , فرق بينهما , فأفتى بالإطعام في رمضان , وبالصوم عنه في النذر , فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها , إنما هو في الفرض , لا في النذر , لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان , ولا يصام " , فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء , فلا تعارض بين رأيها وروايتها . وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب , وموافقة فتاوي الصحابة لها , وهو مقتضى الدليل والقياس , لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين الذي استدانه , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس . والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر , والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال , كما لا يدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره , كما لا يسلم عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات , أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا يقبل منه . والحق أحق أن يتبع . ‏
‏وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته , لا أن الشارع ألزمه به ابتداء , فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه , شاء أم أبى , والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه , ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه , بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدن , لا تجب على عاجز . فواجب الذمة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع , والذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي , لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة , وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع . وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق , وأعمقهم علما , وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه . وبالله التوفيق . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 77
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حصين ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( وإن نذر قضى عنه وليه ) ‏
‏: في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق , وحديث ابن عباس مرفوعا الذي عند الشيخين كما سيجيء مقيد فيحمل عليه , ويكون المراد بالصيام صيام النذر . قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع , فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له , وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة , وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " انتهى . وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده انتهى . قال المنذري : وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم , قال فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم , ولفظ البخاري بنحوه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
الساعة الآن (08:17 PM)


مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه