:: المركز الإخباري :: الديوان المقروء :: الديوان المسموع :: قناة ويلان :: مركز التحميل :: للمميزين فقط ::

مركز ويلان الاخباري
استسهال الشعر (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16618 )           »          عروض: بحر المتدارك (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16501 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13759 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20064 )           »          عروض: بحر المجتثّ (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16480 )           »          عروض: بحر المقتضب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22237 )           »          عروض: بحر المنسرح (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16253 )           »          عروض: بحر الخفيف (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14521 )           »          عروض: بحر الرمَل (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10650 )           »          عروض: بحر السريع (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14117 )           »         
آخر المشاركات




الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه منتدى خاص بشهر رمضان الكريم من مواضيع وفعاليات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03/09/07, (04:05 AM)   المشاركة رقم: 64
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت ‏
‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقبلني وهو صائم وأنا صائمة ‏




،،،،،،،،،،،،،





عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ) ‏
‏: قال المنذري : وأخرجه النسائي . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:06 AM)   المشاركة رقم: 65
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن يونس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏عيسى بن حماد ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏الليث بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏بكير بن عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الملك بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال قال ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏
‏هششت ‏ ‏فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال ‏ ‏أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قال ‏ ‏عيسى بن حماد ‏ ‏في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا قال ‏ ‏فمه ‏






،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( هششت ) ‏
‏: بشينين معجمتين أي نشطت وفرحت لفظا ومعنى أي بالنظر إلى امرأتي , والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط . كذا في القاموس ‏
‏( قال أرأيت لو مضمضت من الماء ) ‏
‏: فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع كما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده . ‏
‏وقال الخطابي : في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه , وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون فيه فساد الصوم , كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومه , يقول فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته ‏
‏( قال ) ‏
‏: النبي صلى الله عليه وسلم ‏
‏( فمه ) ‏
‏: أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه النسائي وقال : هذا حديث منكر : وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:07 AM)   المشاركة رقم: 66
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عيسى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن دينار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعد بن أوس العبدي ‏ ‏عن ‏ ‏مصدع أبي يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان ‏ ‏يقبلها وهو صائم ويمص لسانها ‏
‏قال ‏ ‏ابن الأعرابي ‏ ‏هذا الإسناد ليس بصحيح ‏





،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( يمص ) ‏
‏: بفتح الميم ويجوز ضمه ‏
‏( لسانها ) ‏
‏: قال في المرقاة : قيل إن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعا , وأجيب على تقدير صحة الحديث أنه واقعة حال فعلية محتملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يبصقه ولا يبتلعه وكان يمصه ويلقي جميع ما في فمه في فمها والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيها , ولا يخفى أن الوجه الثاني مع بعده إنما يتصور فيما إذا كانت غير صائمة والله أعلم . ‏
‏قال المنذري : في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري . قال يحيى بن معين : ضعيف , وفي رواية : ليس به بأس ولم يكن له كتاب , وقال غيره : صدوق , وقال ابن عدي الجرجاني : قوله يمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه في إسناده أيضا سعد بن أوس قال ابن معين بصري ضعيف . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقال عبد الحق : لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان , لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس , ولا يحتج بهما . وقد قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الحديث ليس بصحيح . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:07 AM)   المشاركة رقم: 67
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏نصر بن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو أحمد يعني الزبيري ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إسرائيل ‏ ‏عن ‏ ‏أبي العنبس ‏ ‏عن ‏ ‏الأغر ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن رجلا سأل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن ‏ ‏المباشرة ‏ ‏للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب ‏








،،،،،،،،،،،،،









عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( عن المباشرة للصائم ) ‏
‏: ومعنى المباشرة ههنا اللمس باليد وهو التقاء البشرتين . والحديث سكت عنه المنذري . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:09 AM)   المشاركة رقم: 68
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏عبد الله بن محمد بن إسحق الأذرمي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن بن مهدي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد ربه بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏وأم سلمة ‏ ‏زوجي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنهما قالتا ‏
‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصبح جنبا ‏ ‏قال ‏ ‏عبد الله الأذرمي ‏ ‏في حديثه في رمضان ‏ ‏من جماع غير احتلام ثم يصوم ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏وما أقل من يقول هذه الكلمة ‏ ‏يعني يصبح جنبا في رمضان ‏ ‏وإنما الحديث أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان يصبح جنبا وهو صائم ‏



،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ) ‏
‏: قال النووي : وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء , وفيه خلاف الأشهر امتناعه , قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه , فالمراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه . أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع , وبه قال جماهير الصحابة والتابعين , وحكي عن الحسن بن صالح بن حي إبطاله , وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم , وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء . وحكي عن طاوس وعروة والنخعي إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح , وحكي مثله عن أبي هريرة وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض . وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والنخعي والحسن بن صالح يصومه ويقضيه , ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته . وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول . وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم . وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه , سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب , وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا انتهى كلام النووي بتغيير . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي مختصرا ومطولا . ‏
‏قال أبو داود : ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم هذا آخر كلامه . وقد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي وفيها رد على إبراهيم والنخعي والحسن البصري في قولهما ولا يجزئه صومه في الفرض ويجزئه في التطوع . ‏

‏( ما أقل ) ‏
‏: صيغة تعجب ‏
‏( من يقول هذه الكلمة ) ‏
‏: المروية في رواية عبد الله الأذرمي ‏
‏( يعني يصبح جنبا في رمضان ) ‏
‏: وهذه الجملة مشار إليها لقوله هذه الكلمة , فعبد الله الأذرمي يقول في روايته : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم , وغير عبد الله الأذرمي يقول يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم أي من غير ذكر في رمضان ‏
‏( وإنما الحديث ) ‏
‏: المروي من طرق كثيرة ‏
‏( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ) ‏
‏: أي من غير ذكر رمضان . فيشبه أن يكون مراد المؤلف أن الحديث مروي بلفظين أحدهما بإطلاق الصوم حالة الجنابة من غير ذكر رمضان كما رواه غير عبد الله الأذرمي . وثانيهما - صومه على تلك الحالة مقيدا بصوم رمضان كما رواه الأذرمي لكن الرواة لرواية تقييد الصوم برمضان أقل قليل جدا من الرواة لرواية إطلاق الصوم حتى صارت قلة رواة التقييد في محل التعجب . ‏
‏والحاصل أن رواة الإطلاق أكثر وأشهر ورواة التقييد أقل القليل جدا . والأذرمي تفرد في حديث مالك بذكر رمضان , لكن قال المنذري : قد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي انتهى . يعني وإن كان رواة التقييد برمضان بالنسبة إلى رواة الإطلاق قلة , لكن ليست القلة بحيث تفضي إلى العجب , بل رواية التقييد في صحيح مسلم أيضا من غير طريق الأذرمي وكذا في النسائي فكيف يقال إن رواة التقييد قليلة جدا والله أعلم . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏قال ابن حزم : ‏
‏فيه أبو العنبس عن الأغر وأبو العنبس - هذا - مجهول . قال عبد الحق : ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه . وروى البيهقي عن عائشة . " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم , ونهى عنها الشاب " وقال : " الشيخ يملك إربه , والشاب تفسد صومه " وأرخص فيها ابن عباس للشيح وكرهها للشاب . وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال : لا , فقال شيخ عنده : لم يحرج الناس ويضيق عليهم ؟ والله ما بذلك بأس , فقال ابن عمر : أما أنت فقبل , فليس عند استك خير " ! وروي إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس . ‏
‏وأما ما روي عن ابن مسعود : أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا - يعني يصوم مكانه - فقال البيهقي : هذا محمول على ما إذا أنزل , وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود . والله أعلم . ‏
‏قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : ‏
‏اختلف السلف في هذه المسألة : ‏
‏فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه : " من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم " واختلفت الرواية عن أبي هريرة : فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه , وعنه رواية ثانية : أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر , وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم , وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة ابن الزبير ‏
‏وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح , وإن كان نفلا صح . ‏
‏وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري . وعن أبي هريرة رواية ثالثة : أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة . ‏
‏وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل , وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ . ‏
‏واستشكلت طائفة ثبوت النسخ , وقالت : شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل , أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر المعارض له , فيعلم أنه منسوخ , وكلا الأمرين منتف ههنا , فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟ ! والجواب عن هذا : أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطال الصوم بذلك , لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم , وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصبح جنبا ويصوم " ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة , ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ , ومحال أن يخفى هذا عليهن , فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في الصوم والفطر هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع , وإنما فيه : " كان أبو هريرة يقول في قصصه حسب " , وفي الحديث " أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس , فقال : سمعت ذلك من الفضل , ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم , هذا الذي في مسلم , وفي لفظ : " حدثني الفضل بن عباس " قال البخاري : وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر " والأول أسند . ولكن رفعه صحيح , رواه سفيان عن عمرو ابن يحيى بن جعدة قال : سمعت عبد الله بن عبد القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : " لا , ورب هذا البيت ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم , محمد صلى الله عليه وسلم قاله " , ومع هذا فقد روى النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : " كنت مع عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول : من احتلم وعلم باحتلامه , ولم يغتسل حتى يصبح , فلا يصم ذلك اليوم , قال : اذهب فسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فذهب , وذهبت معه - فذكر الحديث - وقال : فأتيت مروان فأخبرته قولهما - يعني أم سلمة وعائشة - فاشتد عليه اختلافهم , تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال مروان لعبد الرحمن : " عزمت عليك لما أتيته , فحدثته : أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا ؟ قال : لا , إنما حدثني فلان وفلان " ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم , وقال مرة : " أخبرنيه الفضل بن عباس " ومرة قال : " أخبرنيه أسامة بن زيد " وفي رواية عنه : " أخبرنيه فلان وفلان " وفي رواية : " أخبرني رجل " وفي رواية : " أخبرنيه مخبر " وفي رواية " هكذا كنت أحسب " . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:09 AM)   المشاركة رقم: 69
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي يونس ‏ ‏مولى ‏ ‏عائشة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏
‏أن رجلا قال لرسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وقال والله إني لأرجو أن أكون ‏ ‏أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،




عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( وهو ) ‏
‏: أي الرجل ‏
‏( واقف على الباب ) ‏
‏: ولفظ مسلم : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب ‏
‏( أصبح ) ‏
‏: من الإصباح ‏
‏( جنبا ) ‏
‏: سمي به لكون الجنابة سببا لتجنب الصلاة والطواف نحوهما في حكم الشرع , وذلك بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين , وفي معناه الحائض والنفساء ‏
‏( والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ) ‏
‏: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : فيه إشكال لأن الخوف والخشية حالة تنشأ من ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف , وقد دل القاطع على أنه غير معذب , وقال الله تعالى { يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه } فكيف يتصور منه الخوف , فكيف أشد الخوف , والجواب أن الذهول جائز عليه فإذا حصل الذهول عن موجبات نفي العقاب حدث له الخوف ولا يقال إن إخباره بشدة الخوف والخشية يدل على أنه أكثر ذهولا لأنا نقول المراد بشدة الخوف وأعظم الخشية عظم بالنوع لا بكثرة العدد أي إذا صدر الخوف منه ولو في زمن فرد كان أشد من خوف غيره , قاله السيوطي . ‏
‏وقال بعض العلماء : بل يقع ذلك منه عملا بقوله تعالى { فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون } وأيضا هو إمام لأمته فلا بد أن يعلمهم هيئات الخير كلها ومن جملتها هيئات الخوف بالله تعالى انتهى . ‏
‏وقال الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي رحمه الله : ويمكن أن يقال أراد بالخشية لازمها وهو الكف عما لا يرضاه الله تعالى , ويمكن أن يقال هذه الخشية خشية هيبة وإجلال لا خشية توقع مكروه انتهى . وفي قوله لأرجو لعل استعماله الرجاء من جملة الخشية وإلا فكونه أخشى وأعلم متحقق قطعا . قاله السندي ‏
‏( وأعلمكم ) ‏
‏: عطف على قوله أخشاكم ‏
‏( بما أتبع ) ‏
‏: أي بما أعمل من وظائف العبودية قاله السندي . ولفظ مسلم : أعلمكم بما أتقي . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وأبو يونس القرشي المدني التميمي مولى عائشة رضي الله عنها ولا يعرف له اسم , انفرد مسلم بإخراج حديثه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:10 AM)   المشاركة رقم: 70
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.65 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏ومحمد بن عيسى ‏ ‏المعنى ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏حميد بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏أتى ‏ ‏رجل ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال هلكت فقال ما شأنك قال ‏ ‏وقعت ‏ ‏على امرأتي في رمضان قال ‏ ‏فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر فقال تصدق به ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله ما بين ‏ ‏لابتيها ‏ ‏أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى بدت ‏ ‏ثناياه ‏ ‏قال فأطعمه إياهم ‏ ‏و قال ‏ ‏مسدد ‏ ‏في موضع آخر أنيابه ‏
‏حدثنا ‏ ‏الحسن بن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏بهذا الحديث بمعناه ‏ ‏زاد ‏ ‏الزهري ‏ ‏وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ‏ ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏الليث بن سعد ‏ ‏والأوزاعي ‏ ‏ومنصور بن المعتمر ‏ ‏وعراك بن مالك ‏ ‏على معنى ‏ ‏ابن عيينة ‏ ‏زاد فيه ‏ ‏الأوزاعي ‏ ‏واستغفر الله ‏





،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( أخبرنا سفيان ) ‏
‏: هو ابن عيينة ‏
‏( قال مسدد ) ‏
‏: في روايته دون محمد بن عيسى قال : سفيان ‏
‏( أخبرنا الزهري ) ‏
‏: أي حدثنا الزهري بصيغة التحديث , وأما محمد بن عيسى فقال عن الزهري بالعنعنة ‏
‏( ما شأنك ) ‏
‏: أي ما حالك ‏
‏( وقعت على امرأتي ) ‏
‏: أي جامعتها ‏
‏( رقبة ) ‏
‏: بالنصب بدل من ما ‏
‏( أن تطعم ستين مسكينا ) ‏
‏: أي أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع ‏
‏( فأتي ) ‏
‏: بضم الهمزة بصيغة المجهول ‏
‏( بعرق ) ‏
‏: بفتح العين المهملة والراء ثم قاف . قال الزركشي : ويروى بإسكان الراء أي المكتل والزنبيل ‏
‏( ما بين لابتيها ) ‏
‏: تثنية لابة بخفة الموحدة وهي الحرة والحرة الأرض التي فيها حجارة سود , ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة ‏
‏( أنيابه ) ‏
‏: جمع ناب وهو الذي بعد الرباعية . قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة وهو قول عامة أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة , ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم والله أعلم . وفيه أن من قدر على عتق الرقبة لم يجزه الصيام ولا الإطعام ; لأن البيان خرج فيه مرتبا , فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام , كما رتب ذلك في كفارة الظهار , وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام , وحكي عنه أنه قال الإطعام أحب إلي من العتق وفيه دلالة من جهة الظاهر أن الكفارة لإطعام مد واحد لكل مسكين لأن خمسة عشر صاعا إذا قسمت بين ستين لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد , وإلى هذا ذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين نصف صاع . وفي قوله { وصم يوما واستغفر الله } بيان أن صوم ذلك اليوم هو القضاء لا يدخل في صيام شهرين . قال فإن كفر بالعتق أو بالإطعام صام يوما مكانه . وقال أيضا : وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجنابة دليل على أن المرأة عليها كفارة مثلها ; لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا موضع قام عليه دليل التخصيص , فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمدة كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء , وهذا مذهب أكثر العلماء . وقال الشافعي : يجزئهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها , وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه . ‏
‏( فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ) ‏
‏: قال الخطابي : وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا . وقال غيره هذا منسوخ ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله . فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي , وذلك أنه قال هذا للرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة , فقيل له صم فلم يطق الصوم , فقيل له إطعام ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه , وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت في ذمته إلا أن يجدها , وصار كالمفلس يمهل ويؤجل وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك . وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر هذا الحديث انتهى . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
ثم ذكر الشيخ ابن القيم حديث " هلكت وأهلكت " ثم استبعد المنذري هذه اللفظة , ثم قال : قال البيهقي : قوله " وأهلكت " ليس بمحفوظ , وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ , وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني , قال : فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها , والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها , ودحيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها , وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري , إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري , قال : وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور بخط مشهور , فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة , وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها . ‏
‏قال الشيخ شمس الدين : ‏
‏وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : " أن رجلا أفطر في رمضان , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " ثم ذكر الحديث . وحسبك بهذا الإسناد . وفيه أمران : ‏
‏أحدهما : وجوب الكفارة بأي مفطر كان . ‏
‏والثاني : أنها على التخيير . وهو مذهب مالك في المسألتين . قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء , نافلة للفظ صاحب الشرع , فهي أولى بالقبول , لزيادة حفظهم , وأدائهم الحديث على وجهه , واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب . وقال أبو الحسن الدارقطني : الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير : مالك في الموطأ ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكرة وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله بن أبي زياد , إلا أنه أرسل عن الزهري . كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة , " أن رجلا أفطر في رمضان " وجعلوا كفارته على التخيير . قال : وخالفهم أكثر عددا منهم , فرووه عن الزهري بهذا الإسناد , أن إفطار الرجال كان لجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , منهم عراك بن مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو الوليد السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم . آخر كلامه . ‏
‏ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين , وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب , وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : أحدها : أن رواتها أكثر , وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا , وفي الشهادة بخلاف معروف . الثاني : أن رواتها حكوا القصة , وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع , وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولا من لفظ صاحب القصة , ولا حكوه أيضا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة , فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله الله عليه وآله وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه , بقوله : " وقعت على أهلي في رمضان " ؟ ! ‏
‏الثالث : أن هذا صريح , وقوله " أفطر " مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر , وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع , فتعين الأخذ به . ‏
‏الرابع : أن حرف " أو " وإن كان ظاهرا في التخيير , فليس بنص فيه , وقوله هل تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح في الترتيب , فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله , مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : " فأمره أن يعتق رقبة , أو يصوم " لم يحك فيه لفظه . ‏
‏الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر , لأنه يفسره ويبين المراد منه , والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب , ولا ريب أن العمل بالنصين أولى . ‏
‏السادس : أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة . سواء على الترتيب , وهي كفارة الظهار , وحكم النظير حكم نظيره . ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل , أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
الساعة الآن (07:25 PM)


مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه