المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
كاتب |
الرتبة: |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
28/05/05 |
العضوية: |
228 |
المشاركات: |
12,239 |
بمعدل : |
1.65 يوميا |
معدل التقييم: |
78 |
نقاط التقييم: |
159 |
  |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
صالح العرجان
المنتدى :
الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!
حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم و قال مسدد في موضع آخر أنيابه
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى ابن عيينة زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( أخبرنا سفيان )
: هو ابن عيينة
( قال مسدد )
: في روايته دون محمد بن عيسى قال : سفيان
( أخبرنا الزهري )
: أي حدثنا الزهري بصيغة التحديث , وأما محمد بن عيسى فقال عن الزهري بالعنعنة
( ما شأنك )
: أي ما حالك
( وقعت على امرأتي )
: أي جامعتها
( رقبة )
: بالنصب بدل من ما
( أن تطعم ستين مسكينا )
: أي أن لكل مسكين مدا من طعام ربع صاع
( فأتي )
: بضم الهمزة بصيغة المجهول
( بعرق )
: بفتح العين المهملة والراء ثم قاف . قال الزركشي : ويروى بإسكان الراء أي المكتل والزنبيل
( ما بين لابتيها )
: تثنية لابة بخفة الموحدة وهي الحرة والحرة الأرض التي فيها حجارة سود , ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة
( أنيابه )
: جمع ناب وهو الذي بعد الرباعية . قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة وهو قول عامة أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة , ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم والله أعلم . وفيه أن من قدر على عتق الرقبة لم يجزه الصيام ولا الإطعام ; لأن البيان خرج فيه مرتبا , فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام , كما رتب ذلك في كفارة الظهار , وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام , وحكي عنه أنه قال الإطعام أحب إلي من العتق وفيه دلالة من جهة الظاهر أن الكفارة لإطعام مد واحد لكل مسكين لأن خمسة عشر صاعا إذا قسمت بين ستين لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد , وإلى هذا ذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين نصف صاع . وفي قوله { وصم يوما واستغفر الله } بيان أن صوم ذلك اليوم هو القضاء لا يدخل في صيام شهرين . قال فإن كفر بالعتق أو بالإطعام صام يوما مكانه . وقال أيضا : وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجنابة دليل على أن المرأة عليها كفارة مثلها ; لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا موضع قام عليه دليل التخصيص , فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمدة كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء , وهذا مذهب أكثر العلماء . وقال الشافعي : يجزئهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها , وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه .
( فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير )
: قال الخطابي : وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا . وقال غيره هذا منسوخ ولم يذكر في نسخه خبرا يعلم به صحة قوله . فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي , وذلك أنه قال هذا للرجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري رقبة , فقيل له صم فلم يطق الصوم , فقيل له إطعام ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه , وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت وكانت في ذمته إلا أن يجدها , وصار كالمفلس يمهل ويؤجل وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك . وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر هذا الحديث انتهى .
--------------------------------------------------------------------------------
تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
ثم ذكر الشيخ ابن القيم حديث " هلكت وأهلكت " ثم استبعد المنذري هذه اللفظة , ثم قال : قال البيهقي : قوله " وأهلكت " ليس بمحفوظ , وضعفها شيخنا أبو عبد الله الحافظ , وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني , قال : فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها , والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها , ودحيم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها , وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري , إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري , قال : وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور بخط مشهور , فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة , وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها .
قال الشيخ شمس الدين :
وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة : " أن رجلا أفطر في رمضان , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " ثم ذكر الحديث . وحسبك بهذا الإسناد . وفيه أمران :
أحدهما : وجوب الكفارة بأي مفطر كان .
والثاني : أنها على التخيير . وهو مذهب مالك في المسألتين . قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء , نافلة للفظ صاحب الشرع , فهي أولى بالقبول , لزيادة حفظهم , وأدائهم الحديث على وجهه , واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب . وقال أبو الحسن الدارقطني : الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير : مالك في الموطأ ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وعبد الله بن أبي بكرة وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله بن أبي زياد , إلا أنه أرسل عن الزهري . كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة , " أن رجلا أفطر في رمضان " وجعلوا كفارته على التخيير . قال : وخالفهم أكثر عددا منهم , فرووه عن الزهري بهذا الإسناد , أن إفطار الرجال كان لجماع , وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , منهم عراك بن مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد , وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن كنيز أبو الوليد السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم وغيرهم . آخر كلامه .
ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين , وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب , وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : أحدها : أن رواتها أكثر , وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا , وفي الشهادة بخلاف معروف . الثاني : أن رواتها حكوا القصة , وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع , وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , ولا من لفظ صاحب القصة , ولا حكوه أيضا من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة , فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله الله عليه وآله وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه , بقوله : " وقعت على أهلي في رمضان " ؟ !
الثالث : أن هذا صريح , وقوله " أفطر " مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر , وقد فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع , فتعين الأخذ به .
الرابع : أن حرف " أو " وإن كان ظاهرا في التخيير , فليس بنص فيه , وقوله هل تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح في الترتيب , فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله , مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : " فأمره أن يعتق رقبة , أو يصوم " لم يحك فيه لفظه .
الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر , لأنه يفسره ويبين المراد منه , والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب , ولا ريب أن العمل بالنصين أولى .
السادس : أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة . سواء على الترتيب , وهي كفارة الظهار , وحكم النظير حكم نظيره . ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل , أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين .
|