:: المركز الإخباري :: الديوان المقروء :: الديوان المسموع :: قناة ويلان :: مركز التحميل :: للمميزين فقط ::

مركز ويلان الاخباري
استسهال الشعر (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16564 )           »          عروض: بحر المتدارك (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16457 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13712 )           »          عروض: بحر المتقارب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20024 )           »          عروض: بحر المجتثّ (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16425 )           »          عروض: بحر المقتضب (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22191 )           »          عروض: بحر المنسرح (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16205 )           »          عروض: بحر الخفيف (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14472 )           »          عروض: بحر الرمَل (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10607 )           »          عروض: بحر السريع (اخر مشاركة : مصطفى معروفي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14071 )           »         
آخر المشاركات




الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه منتدى خاص بشهر رمضان الكريم من مواضيع وفعاليات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03/09/07, (04:12 AM)   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏حميد بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن ‏ ‏رجلا ‏ ‏أفطر في رمضان ‏ ‏فأمره رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اجلس فأتي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى بدت أنيابه وقال له كله ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏على لفظ ‏ ‏مالك ‏ ‏أن ‏ ‏رجلا ‏ ‏أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم ستين مسكينا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر بن مسافر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي فديك ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏جاء ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر قدر خمسة عشر ‏ ‏صاعا ‏ ‏وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله ‏





،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( رواه ابن جريج ) ‏
‏: والحاصل أن سفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي ومنصور وعراك كلهم قالوا عن الزهري بلفظ " أهلكت ووقعت على امرأتي " وبلفظ " فأطعمه إياهم " وزاد الأوزاعي " واستغفر الله " وأما مالك بن أنس وابن جريج فقالا عن الزهري بلفظ " أن رجلا أفطر في رمضان " والله أعلم . وحديث معمر بن مالك وهشام بن سعد كلهم عن الزهري سكت عنه المنذري رحمه الله . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏هذه الزيادة , وهي الأمر بالصوم , قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ , قال عبد الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر , وليس فيها " صم يوما " ولا تكميله التمر , ولا الاستغفار , وإنما يصح حديث القضاء مرسلا , وكذلك ذكره مالك في الموطأ , وهو من مراسيل سعيد بن المسيب , رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بالقصة , وقال " كله , وصم يوما مكان ما أصبت " . والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري , فإن أصحابه الأثبات الثقات , كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , وإنما ذكرها الضعفاء عنه , كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما . وقال الدارقطني : رواتها ثقات , رواه ابن أبي أويس عن الزهري , وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه , وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه , قال : وكلهم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة , فإن هؤلاء إنما هم أربعة , وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا , وهم أربعون نفسا , لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة , ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها . ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق , وخالفهم هذا العدد الكثير , لوجب التوقف فيها , وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة , بل لا بد من انتفاء العلة والشذوذ , وهما غير منتفيين في هذه اللفظة . ‏
‏وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في أظهر أقواله , يجب عليه القضاء , وللشافعي قول آخر : أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر , وله قول ثالث : أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه , وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى , وهذا قول الأوزاعي . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:12 AM)   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏حدثه أن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏حدثه أن ‏ ‏عباد بن عبد الله بن الزبير ‏ ‏حدثه أنه سمع ‏ ‏عائشة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تقول ‏
‏أتى ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله ‏ ‏احترقت ‏ ‏فسأله النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ما شأنه قال ‏ ‏أصبت أهلي ‏ ‏قال ‏ ‏تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تصدق بهذا ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه ‏
‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عوف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن أبي مريم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عباد بن عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏بهذه القصة قال ‏ ‏فأتي ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه عشرون ‏ ‏صاعا ‏


،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( احترقت ) ‏
‏: وهو المحترق بالجناية دون غيره وهذا تأويل قوله هلكت في حديث أبي هريرة ‏
‏( لجياع ) ‏
‏: جمع جائع . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه وليس فيه قدر الصاع . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:13 AM)   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن مطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي المطوس ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر ‏
‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏حدثني ‏ ‏حبيب ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏قال فلقيت ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏فحدثني عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏مثل حديث ‏ ‏ابن كثير ‏ ‏وسليمان ‏ ‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏واختلف على ‏ ‏سفيان ‏ ‏وشعبة ‏ ‏عنهما ‏ ‏ابن المطوس ‏ ‏وأبو المطوس ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،




عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( حدثنا سليمان بن حرب ) ‏
‏: هذا الإسناد هكذا في النسخ الصحيحة , وكذا في تحفة الأشراف , وفي بعض نسخ الكتاب تحريف واختلاف وهو غلط قطعا . قال المزي : المطوس ويقال أبو المطوس واسم أبي المطوس يزيد بن المطوس انتهى . كذا في الغاية ‏
‏( في غير رخصة ) ‏
‏: كسفر ومرض مبيح للإفطار ‏
‏( لم يقض عنه ) ‏
‏: أي عن ثواب ذلك اليوم ‏
‏( صيام الدهر ) ‏
‏: أي صومه فيه , فالإضافة بمعنى في نحو مكر الليل . قال الطيبي : أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد , وهذا على طريق المبالغة والتشديد . وقال بعض العلماء : الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه , قال به علي وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد , ولا يكره قضاء رمضان في زمن , وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة . ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عبد الفطر ولعذر يسن له ذلك ولا يجب انتهى كلام ذلك البعض بتلخيص . قال القاري : والظاهر أن الصلاة في معنى الصوم فإنه لا فرق بينهما بل هي أفضل منه عند جمهور العلماء والله أعلم . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وذكره البخاري تعليقا , قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه " من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه " وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدا يعني البخاري يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث . وقال البخاري أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا نعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا . وقال أبو الحسن علي بن خلف فهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله . وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح ولا يعارض بمثل هذا الحديث . وقال الإمام الشافعي : قال ربيعة : من أفطر من رمضان يوما قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختاره شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضي بدلا من كل يوم اثني عشر يوما . قال الشافعي : يلزمه من يترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر ; لأن الله عز وجل يقول { ليلة القدر خير من ألف شهر } هذا آخر كلامه . وروي هذا الحديث عن أبي هريرة يقال فيه أبو المطوس والمطوس وابن المطوس . وقال أبو حاتم بن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما في الفرد من الروايات . " ‏
‏( قال فلقيت ابن المطوس ) ‏
‏: أي قال حبيب بن أبي ثابت فلقيت ابن المطوس قاله المزي . ولفظ الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو المطوس عن أبيه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وقال الدارقطني : ليس في رواته مجروح , وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول , لا يعرف بجرح ولا عدالة . ‏
‏ويقال في هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس , وابن المطوس , والمطوس تفرد بهذا الحديث قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:14 AM)   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏موسى بن إسمعيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏وحبيب ‏ ‏وهشام ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
‏جاء رجل إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال ‏ ‏الله أطعمك وسقاك ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( أخبرنا حماد ) ‏
‏: هو ابن سلمة ‏
‏( عن أيوب ) ‏
‏: السختياني ‏
‏( وحبيب ) ‏
‏: ابن الشهيد ‏
‏( وهشام ) ‏
‏: ابن حسان ثلاثتهم عن محمد بن سيرين , قاله المزي . وقوله حبيب معطوف على قوله أيوب ‏
‏( إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم ) ‏
‏: وقد روى عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال : أصبحت صائما فنسيت فطعمت , فقال لا بأس . قال ثم دخلت إلى إنسان فنسيت فطعمت وشربت , قال لا بأس . الله أطعمك وسقاك . قال ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت , فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام . ويروى أو شرب واقتصر عليهما دون باقي المفطرات لأنهما الغالب . وقد أخرج ابنا خزيمة وحبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة , فصرح بإسقاط القضاء والكفارة . قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري . وأجيب بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهلي , وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي , كلاهما عن الأنصاري , فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة , ثم علل كون الناسي لا يفطر بقوله ( فقال أطعمك الله وسقاك ) : وفي رواية البخاري : إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه . وقال الطيبي : إنما للحصر , أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله . فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج . وقال الخطابي : النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخذ بها وهذا الحديث دليل على الإمام مالك حيث قال : إن الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء . قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " وعند البخاري " فأكل وشرب " وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكل الصائم ناسيا , أو شرب ناسيا , فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه , ولا قضاء عليه " , هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات . وفي طريق أخرى : " لا قضاء عليه ولا كفارة قال : وهذا صحيح أيضا . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:16 AM)   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏تقول ‏
‏إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ‏




،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( إن كان ) ‏
‏: هي مخففة من المثقلة أي أن الشأن واحدا لكونين زائد , قاله السندي ‏
‏( فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) ‏
‏لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية للبخاري . قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم , وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار , ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان , فإنه لا يجوز تأخيره عنه . ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان , لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت . ‏
‏وقال داود : تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال , وحديث عائشة هذا يرد عليه . قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه , فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله , وكذلك القول في جميع الواجب الموسع , إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله , حتى لو أخره بلا عزم عصى . وقيل لا يشترط العزم . ‏
‏وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام , هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض . فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه . ‏
‏ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا , فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور ; لأن اسم الصوم يقع على الجميع . وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفيه حجة أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا لداود في إيجابه ثاني شوال , وأنه آثم متى لم يقضه . وقال بعضهم : فيه دليل على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة , قال : ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور . وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه فدية , وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي , وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏قال المنذري : واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : يقضي ويطعم كل يوم مسكينا . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق . وقال جماعة : يقضي ولا فدية عليه , وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي , وهو مذهب أبي حنيفة . وقالت طائفة , منهم قتادة : يطعم ولا يقضي . ‏
‏ووقع في الصحيحين في هذا الحديث : " الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم " , ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام يحيى بن سعيد , قد بين ذلك البخاري في صحيحه , قال : وقال يحيى " الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ : " قال يحيى : فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : " إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان " . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن صالح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏عمرو بن الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن أبي جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن جعفر بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عروة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏
‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه ‏
‏قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏هذا في النذر وهو قول ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏




،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ‏
‏: قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم , إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات , أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه وليه , وهو قول أهل الظاهر , وتأوله بعض أهل العلم معناه أن يطعم عنه وليه , فإذا فعل عنه فقد صام عنه , وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه { أو عدل ذلك صياما } فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها . واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه , غير قتادة فإنه قال يطعم عنه , وحكي ذلك أيضا عن طاوس . انتهى . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ‏



--------------------------------------------------------------------------------


تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏وعن ابن عباس قال : " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء . وإن نذر قضى عنه وليه " وفي الصحيحين عن ابن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن أمي ماتت وعليها صوم نذر , أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته , أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين عنه أيضا " أن أمرأة جاءت فقالت : يا رسول الله , إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين " وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح مسلم عن بريدة قال " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة , فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية , وإنها ماتت قال : وجب أجرك , وردها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله , إنه كان عليها صوم شهر . أفأصوم عنها ؟ قال صومي عنها . قالت : يا رسول الله , إنها لم تحج , أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها " وقال البيهقي : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . وقال الشافعي في القديم : قد ورد في الصوم عن الميت شيء , فإن كان ثابتا صيم عنه , كما يحج عنه . وقال في الجديد : فإن قيل : فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم , روي عن ابن عباس . فإن قيل : لم لا تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " نذر نذرا " ولم يسمه , مع حفظ الزهري , وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس , فلما جاء غيره : عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا . ‏
‏وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله " أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها " وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس " أن امرأة سألت " ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم . فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقعت فيها السؤال نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا , كيف ؟ وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح : النص على جواز الصوم عن الميت , قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس . لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه " وما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر . وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت " يطعم عنها " وفي رواية عنها " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " قال : وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا , فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . ‏
‏وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر , والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا , وأشهر رجالا , وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما , ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها , لم يخالفها إن شاء الله . ‏
‏وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة . آخر كلام البيهقي . ‏
‏وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : ‏
‏أحدها : لا يقضى عنه بحال , لا في النذر ولا في الواجب الأصلي . وهذا ظاهر مذهب الشافعي , ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه . ‏
‏الثاني : أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي . ‏
‏الثالث : أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد , وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر , وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه , وأما النذر فيصام " وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة , وبهذا يزول الإشكال . ‏
‏وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : " لا يصوم أحد عن أحد , ويطعم عنه " , فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي , وأما النذر فيصام عنه , كما صرح به ابن عباس , ولا معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر , فرق بينهما , فأفتى بالإطعام في رمضان , وبالصوم عنه في النذر , فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم : أنه يطعم عنها , إنما هو في الفرض , لا في النذر , لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان , ولا يصام " , فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء , فلا تعارض بين رأيها وروايتها . وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب , وموافقة فتاوي الصحابة لها , وهو مقتضى الدليل والقياس , لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين الذي استدانه , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس . والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر , والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال , كما لا يدخل الصلاة والشهادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره , كما لا يسلم عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره . وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات , أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا يقبل منه . والحق أحق أن يتبع . ‏
‏وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته , لا أن الشارع ألزمه به ابتداء , فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه , شاء أم أبى , والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه , ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه , بخلاف واجبات الشرع . فإنها على قدر طاقة البدن , لا تجب على عاجز . فواجب الذمة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع , والذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي , لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات واسعة , وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع . وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق , وأعمقهم علما , وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه . وبالله التوفيق . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

قديم 03/09/07, (04:17 AM)   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
صالح العرجان
اللقب:
كاتب
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية صالح العرجان

البيانات
التسجيل: 28/05/05
العضوية: 228
المشاركات: 12,239
بمعدل : 1.66 يوميا
معدل التقييم: 78
نقاط التقييم: 159
صالح العرجان متميزصالح العرجان متميز


الإتصالات
الحالة:
صالح العرجان غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : صالح العرجان المنتدى : الـخـيـمـه الـرمـضـانـيـه
افتراضي رد: الــصــوم>>سـنـن ابـي داود ؟!

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن كثير ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حصين ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ‏



،،،،،،،،،،،،،،،،


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( وإن نذر قضى عنه وليه ) ‏
‏: في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق , وحديث ابن عباس مرفوعا الذي عند الشيخين كما سيجيء مقيد فيحمل عليه , ويكون المراد بالصيام صيام النذر . قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع , فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له , وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة , وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره " فدين الله أحق أن يقضى " انتهى . وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده انتهى . قال المنذري : وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم , قال فصومي عن أمك " هذا لفظ مسلم , ولفظ البخاري بنحوه . ‏


















عرض البوم صور صالح العرجان  

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
شركة استضافة: استضافة رواد التطوير
الساعة الآن (11:11 PM)


مايكتب في هذا المنتدى لايعبر بالضروره عن وجهة نظر ادارة الموقع وانما يعبر عن وجهة نظر كاتبه