العقوبات تشمل التشهير في «تداول»
100 ألف غرامة للشركات غير المفصحة عن القوائم الأولية أو السنوية
علي الدويحي ـ جدة، محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا خاصا بتعديل القرار رقم (1-57-2005) وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م والمتعلق بفرض عقوبات على الشركات المساهمة التي لم تلتزم قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة بشأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية، ليكون بالصيغة الآتية
أ) تفرض غرامة مالية قدرها من عشرة آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية الأولية، وتحتسب الغرامة عن كل فترة مالية أولية لا يتم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال المدة المحددة في تلك الفترة.. (ب) تفرض غرامة مالية قدرها من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال على أي شركة لا تلتزم الفقرة (هـ) من المادة السادسة والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) التي تنظم الإفصاح عن القوائم المالية السنوية.. (ج) يعلن في موقع "تداول" اسم الشركة المساهمة التي لم تلتزم الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية والسنوية، ونوع المخالفة.. (د) تدفع الغرامات إلى هيئة السوق المالية خلال ثلاثين يومًا من إشعار الشركة بالمخالفة.. (هـ) لا يخل هذا القرار بحق الهيئة في فرض غرامات إضافية أو اتخاذ إجراءات أخرى وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.